وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الامر به من جهة ترتب الثواب عليه (١) ، ضرورة أنه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه؟ هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الامر به بنحو اللم ، ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن ، بل يكون حاله في ذلك حال الاطاعة ، فانه نحو من الانقياد والطاعة (٢).
______________________________________________________
(١) هذا اشارة الى الجواب الثاني عن هذا الاشكال ، وتقريبه : انه لا اشكال بترتب الثواب على الاحتياط في المقام ، وترتب الثواب اما ان يكون للامر المولوي من الشارع او للانقياد ، وليس ترتبه في المقام لاجل الانقياد لان الانقياد هو الاتيان بالشيء مع فرض مخالفته للواقع ، ولا اشكال ان ثواب الاحتياط ليس له فرض مخالفة للواقع ، فلا بد وان يكون الثواب عليه للامر به ، واذا كان هناك امر ارتفع الاشكال بعدم امكان الاحتياط في محتمل الوجوب ، وقد اشار الى تقريب الجواب بقوله : ((وانقدح بذلك انه لا يكاد يجدي في رفعه)) أي في رفع الاشكال ((ايضا القول بتعلق الامر به)) أي بالاحتياط المستكشف ((من جهة ترتب الثواب عليه)) أي على الاحتياط ، وقد عرفت انه لا اشكال مع تحقق الامر لحصول العلم والجزم به ، ومع حصول العلم يتأتى من المكلف قصد القربة.
(٢) قد اشكل على هذا الجواب الثاني باشكالين ايضا ، الاول : الدور الذي تقدم ايراده على الجواب الاول ، فانه وارد على هذا الجواب ايضا ، لان ترتب الثواب على الامر متوقف على تحقق الامر توقف المعلول على علته ، والامر بالاحتياط متوقف على امكان الاحتياط توقف الحكم على موضوعه والعارض على معروضه ، وامكان الاحتياط في المقام موقوف على الامر لتتأتى بواسطته قصد القربة ، وتحقق العلم بالامر متوقف على ترتب الثواب توقف المكشوف على كاشفه ، فترتب الثواب قد انتهى الى كونه متوقفا على نفسه ، او نكتفي بلزوم الدور في علة ترتب الثواب وهو الامر ، بان نقول ان ترتب الثواب يتوقف على الامر ، والامر متوقف على