فإنه يقال : إنه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان ، فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته (١).
نعم ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا. ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي (٢) ، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في
______________________________________________________
والشرطية الا في حال التمكن منه)) أي من الجزء او الشرط ، ولازم ذلك ثبوت الامر بالباقي.
(١) حاصله : انه لا مجال لحديث الرفع هنا ، لان حديث الرفع وارد مورد المنّة ، ولازم كونه في مورد المنّة هو عدم ثبوت تكليف بواسطته ، وثبوت التكليف خلاف المنّة ، وانما كان جاريا في الاقل والاكثر لان ثبوت اصل التكليف في مقام الدوران بين الاقل والاكثر كان بواسطة العلم الاجمالي ، وبواسطة حديث الرفع يرتفع التكليف بالزائد وهو من المنّة وليس ثبوت التكليف بالاقل بواسطة دليل الرفع. وكذلك جريان حديث الرفع في رفع الجزء المنسي ، فان الاتيان بما عدا المنسي متحقق على كل حال ، لفرض كون الناسي غير ملتفت الى نسيانه ويرى نفسه ذاكرا ، وبعد التذكّر يجري حديث الرفع في رفع جزئية المنسي ، ولازمه عدم الاعادة ، فيكون في جريانه منّة ، بخلاف المقام فان المفروض انه لا دليل على ثبوت الامر بالباقي في حال العجز ، فثبوت التكليف به في حال العجز يكون بواسطة جريان حديث الرفع وهو خلاف الامتنان كما عرفت ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة انه ورد في مقام الامتنان .. الى آخر الجملة)).
(٢) لا يخفى ان المصنف يشير في عبارته الى وجهين من وجوه الاستصحاب ، وسيأتي ان الوجه الأول لا يجري فيما اذا كان العجز عن الشرط عند المصنف ، والوجه الثاني لا يجري فيما كان العجز عن معظم الاجزاء ، ولذلك قيد الاستصحاب ببعض الصور.