خاتمة : في شرائط الاصول (١) أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ، بل يحسن على كل حال ، إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام ، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها (٢) ، وتوهّم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى ـ وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة ـ فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي ، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال ، وإن كان لاغيا في كيفية امتثاله (٣) ،
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الاصول التي يتعرّض لشرائطها في المتن اربعة : الاحتياط ، والبراءة العقلية ، والبراءة النقلية ، والتخيير. واما الاستصحاب فلا يتعرّض لشرائطه ولكنه يعلم حاله من البراءة النقلية ، لان الدليل على الشرط في البراءة النقلية سواء كان الاجماع او العقل او الاخبار فهو مما يعمّ الاستصحاب كما لا يخفى ...
(٢) لا اشكال عند الكلّ في حسن الاحتياط فيما لا يلزم منه الاخلال بالنظام في المعاملات مطلقا ولو لزم التكرار ، وفي العبادات فيما اذا لم يستلزم التكرار لان فيه المحافظة التامة على غرض المولى أو لأداء المراسم العبودية والرقية الكاملة. واما وجه الاطلاق في المعاملات وان استلزم التكرار فلان ما ذكروه من الموانع في العبادة غير موجود فيها. ولما كان مختاره (قدسسره) حسن الاحتياط في العبادة وان استلزم التكرار حكم بحسن الاحتياط مطلقا في المعاملات والعبادات وان استلزم التكرار ، بعد استثنائه ما يوجب اختلال النظام ، ولذا قال (قدسسره) : ((اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء اصلا ... الى آخر الجملة)).
(٣) لا يخفى ان الاحتياط في العبادة حيث لا يستلزم التكرار لا كلام في حسنه كما مرّ في الحاشية السابقة بيانه ، ومحل الكلام في حسن الاحتياط في العبادة هو ما اذا استلزم التكرار وكان بحيث يتمكن من معرفة المامور به مفصّلا. وقد ذكروا وجوها للمنع عنه.