فالاولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم ، والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم ، بقوله تعالى كما في الخبر هلا تعلمت فيقيد بها أخبار البراءة ، لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم
______________________________________________________
بالتكاليف لم ينحل وكان المشكوك مما يحتمل ان يكون منها ، إلّا ان يكون التكليف المشكوك له اهمية عظمى بحيث نشك في شمول اطلاق ما لا يعلمون له.
والحاصل : ان الكلام فيما اذا كان العلم الاجمالي بالتكاليف منحلا ، اما بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال فلا يكون لنا إلّا احتمال التكليف ، او كان العلم الاجمالي غير منجز لخروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء فلا يكون لنا ـ ايضا ـ إلّا احتمال التكليف. وفي مثل هذين الفرضين لا حكم للعقل بوجوب الفحص اذ لا علم اجمالي بوجود التكليف ، والتكليف بوجوده الواقعي غير قابل للتنجيز ، واحتماله غير موجب لتنجيزه عقلا فلا حكم للعقل بوجوب الفحص. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وان الكلام في)) جريان ((البراءة فيما لم يكن هناك علم)) اجمالي ((موجب للتنجز)) وهو النحو الثالث الذي عرفته ((اما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر)) من التكاليف ((بالمقدار المعلوم بالاجمال)) فينحل العلم الاجمالي الى معلوم تفصيلي وشك بدوي فلا يكون هناك سوى احتمال التكليف ((او)) لعدم تنجز العلم الاجمالي ((لعدم الابتلاء إلّا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات)) فلا يكون هناك علم اجمالي منجز ((ولو)) كان ذلك ((لعدم الالتفات اليها)) أي لعدم الالتفات الى العلم الاجمالي بالتكاليف في مورد الشبهات ، فانه لا فرق في عدم تنجز العلم الاجمالي للخروج عن محل الابتلاء في بعض اطرافه ، او لعدم الالتفات الى وجوده لاجل الغفلة وعدم الالتفات المعذور فيهما عقلا.