ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام.
أما التبعة ، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا إليها (١) ، فإنها وإن كانت مغفولة حينها وبلا
______________________________________________________
الموضوع في المقام وهو التكافؤ في التخيير مثله ايضا لا يتحقق إلّا بالفحص وعدم الظفر عما يقتضي الترجيح.
(١) لا يخفى ان الكلام في مقامين : المقام الاول : في تبعة ترك الفحص ، والمقام الثاني : في احكام ترك الفحص ... والكلام في المقام الاول في موارد ثلاثة :
الأول : ان العقاب فيما لو ترك الفحص هل هو على ترك الفحص او على مخالفة الحكم لو ادى ترك الفحص الى مخالفته. والفرق بينهما واضح فانه لو كان على نفس ترك الفحص فلو ترك الفحص لاستحق العقاب وان لم يكن هناك حكم فضلا عن المخالفة له ، بخلاف ما اذا قلنا بان العقاب على مخالفة الحكم فانه لو ترك الفحص ولم يكن هناك حكم لا يستحق العقاب على الحكم لان المفروض انه لا حكم. نعم ، بناء على استحقاق المتجري للعقاب يكون تارك الفحص مستحقا العقاب للتجري لا للعصيان المصطلح.
واما الوجه لكل منهما فالوجه لكون العقاب على نفس ترك الفحص ، بان يقال : ان نفس ترك الفحص عن تكليف المولى الذي لا يعرف عادة إلّا بالفحص ظلم وطغيان عليه ، فنفس ترك الفحص عن التكليف في مظانه هتك للمولى وخروج عن زي الرقية ورسم العبودية له فيستحق العقاب على نفس ترك الفحص وان لم يكن هناك حكم ، وهذا انما يتم حيث يكون وجوب الفحص حكما مولويا بذاته لا طريقيا الى معرفة الحكم ... واما ان نفس ترك الفحص عن التكليف في مظانه هتك للمولى وخروج عن زي الرقية فممنوع ، لانه ليس ذلك لنفس ترك الفحص ، بل لأدائه الى مخالفة المولى لاوامره التي لو تفحص عنها لظفر بها. نعم بناء على صحة عقاب