بل للتهيؤ لايجابه ، فافهم (١).
وأما الاحكام ، فلا إشكال في وجوب الاعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة ، فيما لا يتأتى منه قصد القربة (٢) وذلك
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان الواجب التهيئي هو ما كان واجبا لأن يتهيأ المكلف لخطاب آخر ، كالامر بالوضوء ـ مثلا ـ قربيا من وقت الصلاة ، فان الامر به لان يتهيأ المكلف لخطاب الصلاة اول وقتها. ولا يخفى ان الواجب النفسي الذي يكون الغرض من وجوبه في غيره قد يكون وجوبه تهيئيا وقد لا يكون تهيئيا ، وقد مر من المصنف ان الوجوب النفسي الذي التزم به في التعلم هو وجوب تهيئي للواجب المشروط والمؤقت ، فيجب على المكلف قبل تحقق وجوب الواجب المشروط والمؤقت التعلم ليتهيأ الى الخطاب بالمشروط والمؤقت بعد الشرط والوقت ، وهذا هو مراده من قوله : ((بل للتهيؤ لا يجابه)) أي ان وجوب التعلم ليس وجوبا مقدميا غيريا بل وجوبا نفسيا لاجل التهيؤ لايجاب غيره في وقته.
واما قوله : ((فافهم)) فيمكن ان يكون اشارة الى ان الالتزام بالوجوب النفسي تهيؤا في المشروط والموقت للفرار عن الاشكال في الفرضين ، واحد الفرضين ليس فيه خطاب فعلى بعد زمان الشرط والوقت ، فلا وجه لكون الوجوب النفسي في المقام للتهيؤ مطلقا ، اذ لا خطاب هناك للمشروط والموقت على ما هو المفروض في الاشكال.
(٢) لما فرغ من الكلام في المقام الأول ، وهو تبعة ترك الفحص ... شرع في المقام الثاني : وهو احكام ترك الفحص. وتوضيحه : انه لو ترك الفحص ولم يأت بشيء فانكشفت المخالفة وانه هناك امر بشيء ، فلا اشكال في لزوم الاتيان سواء كان المامور به عبادة أم معاملة بالمعنى الاعم. واذا احتمل دخالة شيء في المأمور به وترك الفحص عنه وحينئذ : فاما ان يكون ما قد اتى به موافقا للواقع ، واما ان لا يكون موافقا ، وفي الثاني لا اشكال في ان القاعدة تقتضي البطلان فيه ، لعدم الاتيان بما هو