.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر كما لو شككنا في نجاسة مغلي التمر فجرت البراءة عن نجاسته ، وقد ثبت لنفي نجاسة المشكوك في الظاهر عدم المانعية من ناحية الصلاة فيها. والثاني : ما كان الموضوع للحكم الثابت من جهة اخرى هو الملازم لمورد البراءة ، وذلك كما في المثال ولكن كان الحكم الثابت في موردها هو شرطية الطهارة للصلاة ، فانه يلازم نفي النجاسة في المشكوك بالبراءة ثبوت الطهارة للمشكوك في مرحلة الظاهر ، والطهارة الثابتة بقوله عليهالسلام كل شيء طاهر هي موضوع لجواز الصلاة في ذلك المشكوك طهارته ، فهو ايضا غير صحيح ، لان الحكم الشرعي الثابت في مورد البراءة اما ان يكون الموضوع فيه هو عدم الحكم في مرتبة الظاهر الحاصل بالبراءة ، او كان الموضوع فيه امرا ملازما لعدم الحكم في الظاهر. فان كان الموضوع هو نفس عدم الحكم في الظاهر الحاصل بواسطة البراءة فالبراءة جارية ويثبت بواسطتها نفي التكليف ظاهرا ، ويثبت بواسطتها ايضا الحكم الشرعي الذي موضوعه عدم الحكم في مرتبة الظاهر ، لانه من الواضح عدم معقولية مانعية الحكم عن البراءة الذي موضوعه نفي التكليف في مرتبة الظاهر الحاصل بواسطة البراءة. وان كان الموضوع فيه هو الامر الملازم لنفي التكليف في مرتبة الظاهر فالبراءة تجري في نفي الحكم المشكوك ، والحكم الشرعي الذي موضوعه الامر الملازم لنفي الحكم في مرتبة الظاهر يثبت ايضا لتحقق موضوعه قطعا ، لان المفروض ان موضوعه هو الملازم لعدم الحكم في مرتبة الظاهر ، وعدم الحكم في مرتبة الظاهر مقطوع به وان كان ثبوته واقعا مشكوكا فيه ، ومع فرض كون الملازم ملازما لعدم الحكم في مرتبة الظاهر المقطوع به لا بد وان يكون الملازم مقطوعا به ، لوضوح كون القطع باحد المتلازمين موجبا للقطع بالملازم الآخر له ، وليس من الاصل المثبت ، فان الاصل المثبت ما كان الحكم ثابتا لاحد المتلازمين تعبدا ، وحيث لا ملازمة بين ثبوت الحكم تعبدا لاحد المتلازمين في ثبوته تعبدا للملازم الآخر فلذا كان ثبوت الحكم للملازم الآخر من الاصل المثبت ، بل حتى فيما اذا قام الدليل على حجية الظن في خصوص احد المتلازمين فانه لا يكون موجبا لثبوت الحكم في الملازم