.................................................................................................
______________________________________________________
شخص على دفع مال عن نفسه وكان يمكنه ان يدفع الضرر عن نفسه وتوجيهه الى الغير. واخرى يكون الضرر متوجها بطبعه الى الغير ، ولكن كان فاعل الضرر يمكنه ان يوجه الضرر لنفسه ويدفعه عن الغير. وثالثة : لا يكون الضرر متوجها الى احدهما بل كان الضرر بالنسبة اليهما في عرض واحد ، وسيأتي بيان الحكم فيها.
واما بالنسبة الى الصورتين الاوليين فان الحكم في هاتين الصورتين واحد ، وهو انه لا بد ان يتحمل الضرر من كان الضرر متوجها اليه دون من لم يتوجه اليه الضرر ، لان قاعدة نفي الضرر بالنسبة الى من لم يتوجه اليه جارية ، وبالنسبة الى من توجه الضرر اليه غير جارية : اما جريانها بالنسبة الى من لم يتوجه اليه بطبعه فواضح ، لانه بحسب الاسباب التكوينية لم يتحتّم الضرر بالنسبة اليه فيكون مشمولا لادلة نفي الضرر ، فلا يلزم الفاعل بتحمل الضرر فيما اذا كان الضرر بطبعه متوجها الى الغير ، ولا يجوز له دفع الضرر عن نفسه باضرار الغير فيما اذا كان الضرر بطبعه متوجها اليه ، فان ضرر نفسه غير منفي واضراره الغير منفي .. واما عدم جريانها بالنسبة الى من توجه الضرر اليه فلان المرفوع بادلة الضرر هو رفع الحكم الشرعي للموضوع الضرري ، واما نفس الضرر التكويني المتوجه باسبابه التكوينية فغير مشمول لقاعدة نفي الضرر.
والحاصل : ان الضرر المحتّم الوقوع باسبابه لا وجه لرفعه تشريعا ، بل رفعه يكون من الرفع التكويني ، واما غير المحتّم الوقوع فهو الذي يمكن ان يرفع تشريعا ، لامكان ان يكون نفيه تشريعا لنفي اثره موجبا لعدم وقوعه. وقد اشار المصنف الى الصورة الاولى بقوله : ((نعم لو كان الضرر متوجها اليه ... الى آخر الجملة)) ومنه يفهم حكم الصورة الثانية ، وهي ما اذا كان الضرر بطبعه متوجها الى الغير فان المناط فيهما واحد.
واما الصورة الثالثة ، وهي ما اذا لم يكن الضرر متوجها الى احدهما بل كان الضرر بالنسبة اليهما في عرض واحد ، وذلك مثلا كما لو اراد شخص ان يحفر