فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له ، وما ذكر فيها من الاشكال ، بلا حاصل وطول بلا طائل (١).
ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية ، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية ، وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة ، وإن كان ينتهي إليه (٢) ، كيف؟ وربما لا يكون
______________________________________________________
التعاريف بعدم الاطراد وبعدم الانعكاس : أي بكونها غير جامعة ولا مانعة ، لان الاشكال على التعاريف بذلك انما يصح حيث تكون تعاريف حقيقية لا لفظية ، لوضوح كون التعريف اللفظي قد يكون اعم من المعرف وقد يكون اخص منه ، لان الغرض منه الاشارة الى المعرّف بوجه ما ، ويجوز الاشارة بالاعم وبالاخص ، ولذا قال (قدسسره) : ((لم يكن به)) أي لم يكن بعدم الاطراد وبعدم الانعكاس فيما ((اذا لم يكن)) التعريف حقيقيا ، وليس ((بالحدّ او الرسم بأس)) وبأس هو الاسم للم يكن أي : لم يكن بأس بعدم الاطراد وبعدم الانعكاس فيما اذا كان التعريف لفظيا لا حقيقيا.
(١) وجه الانقداح واضح ، فان التعاريف اذا كانت لفظية لا بأس بعدم اطرادها وعدم انعكاسها ، فلا داعي لذكرها بتمامها وكفاية ذكر واحد منها ، لان الغرض منه الاشارة بنحو من الانحاء. وايضا لا وجه لذكر ما اشكل عليها لانه انما يحسن في الحدود والرسوم لا في التعاريف اللفظية.
(٢) وقع الخلاف عند القوم في الاستصحاب في كونه مسألة اصولية البحث فيها بحث عن قاعدة تقع في طريق الاستنباط كالبحث عن حجية الظواهر وخبر الواحد ، او انه مسألة فقهيّة عامة والبحث عنها كالبحث عن قاعدة الطهارة وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟
ولا سيخفى انه بناء على كونه قاعدة فقهية يكون البحث عنه في الاصول استطراديا لانه ليس من مسائله ، وانما استطرد الاصولي البحث عنه لانه قاعدة عامة