وأما الاحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل ، فيشكل حصوله فيها ، لانه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه ، بسبب تغيّر بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا (١) أو
______________________________________________________
في الزمان اللاحق للشك في وجود زيد ، فان الشك في ثبوت المحمول قد نشأ من الشك في ثبوت الموضوع وهو وجود زيد ، وربما يكون الشك في قيام زيد ناشئا من الشك في انتهاء ارادة زيد لاستمرار القيام ، فوجود زيد الموضوع في القضية المتيقنة هو بنفسه متحقق في القضية المشكوكة ، والشك في المحمول لا يستلزم الشك في الموضوع ، ومن الواضح ان الموضوع في القضية المتيقنة هو وجود زيد لا وجود زيد المقيد بكونه مريدا للقيام ، فان ارادته انما هي العلة لحدوث القيام ، وليست جزء الموضوع ، لان الذي يعرضه القيام نفس ذات زيد الموجودة ، لا ذات زيد مع كون ارادته جزء الموضوع لما يعرضه القيام.
فاتضح مما ذكرنا : ان هذا الاشكال لا وقع له في بعض الموضوعات الخارجية. نعم لهذا الاشكال مجال للتوهّم في استصحاب الاحكام الكلية الفرعيّة ، وسيأتي بيانه والاشارة الى دفعه ان شاء الله تعالى ، ولذا قال (قدسسره) : ((هذا مما لا غبار عليه)) أي ان اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لا غبار عليه ((في الموضوعات الخارجية في الجملة)) كما في مثال الشك في استمرار القيام للشك في انتهاء ارادة زيد الموجدة له ، فلا يتاتى منه الاشكال الآتي في استصحاب الاحكام الفرعية الكليّة.
(١) توضيحه : ان المستصحب : تارة يكون موضوعا ذا حكم ، وقد عرفت الحال فيه وانه قد يكون الشك في المحمول ناشئا من الشك في الموضوع ، وقد لا يكون ، فلا وجه للاشكال بعدم جريان الاستصحاب فيه قطعا. واخرى : يكون المستصحب حكما جزئيا والحال فيه كالحال في الموضوع ، لان طهارة بدن زيد المتيقنة سابقا قد تكون مشكوكة لاحتمال عروض النجاسة على البدن ، وقد تكون مشكوكة للشك في