المستحيل في حقه تعالى ، ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا (١).
______________________________________________________
(١) يشير الى ردّ ما ذكره الشيخ في رسائله (قدسسره) ، وحاصله : ان هذا الاشكال قبل ان يجاب عنه بما يأتي ، لا بد وان يستثنى منه فيما اذا كان الشك في الحكم من جهة رافعية الموجود للحكم ، كالشك في بقاء الطهارة لاحتمال كون المذي العارض بعدها رافعا لها ، فان الموضوع في القضيتين محرز الاتحاد. وكذلك فيما اذا كان الشك في الحكم الكلي من اجل احتمال عروض النسخ عليه الرافع للحكم بقاء لا حدوثا. وقد ذكر المصنف (قدسسره) وجها لهذا الاستثناء في المقامين حاصله : ان الموضوع للحكم الكلي محرز في المقامين ، لان عدم الرافع للحكم لا يعقل ان يكون دخيلا في موضوع الحكم ، لان كون الشيء رافعا لحكم يتوقف على ثبوت الحكم المرفوع حتى يكون الرافع رافعا له ، فلو كان عدم الرافع للحكم دخيلا في الموضوع للزم الدور ، لتوقف الحكم على موضوعه الذي بعضه عدم الرافع للحكم ، ويتوقف عدم الرافع للحكم على تحقق الحكم ، لان العدم المضاف الى الرافع بما هو مضاف الى الرافع لا يتحقق الّا بالرافع ، ويتوقف تحقق الرافع للحكم على تحقق الحكم ، فيتوقف الحكم على ما هو متوقف عليه. واذا كان عدم الرافع مما لا يحتمل دخله في الموضوع فالشك في بقاء الحكم للموضوع ـ من جهة احتمال عروض الرافع ، سواء كان من جهة وجود الرافع كالنسخ ، او من جهة رافعية الموجود كالمذي المتعقب للطهارة لا يكون ناشئا من الشك في الموضوع ، وعليه فيحرز اتحاد الموضوع في هذين الموردين.
والجواب عنه : ان هذا الاشكال وهو عدم الاتحاد ينحصر الجواب عنه بما يأتي ، ولا يستثنى منه هذان الموردان ايضا. اما مورد الشك لاحتمال النسخ فلان النسخ في حقه تعالى ليس رفعا كما هو في الممكن ، لان الممكن مما يجوز عليه الجهل ، فحينئذ يجوز ان يرى الممكن ـ أولا ـ ان هذا الحكم مستمر أبدا لجهله بما يكون رافعا له ، ثم