وفيه : أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا ، بل إما رجاء واحتياطا ، أو اطمئنانا بالبقاء ، أو ظنا ولو نوعا (١) ، أو غفلة كما هو
______________________________________________________
ومن الواضح انه لا نحتاج الى اثبات احراز بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة في خصوص الاحكام الشرعية ، لوضوح عدم خصوصية للاحكام الشرعية ، بل هي عند العقلاء كسائر امورهم العرفية ، لانه بعد ان كان عملا عقلائيا فلا يفرّق فيه عندهم بين الامور الشرعية وغير الشرعية. نعم لو وصل ردع من الشارع عنه لكانت سيرتهم مختصّة بخصوص الامور العرفية. هذا اولا. وثانيا : لو احتجنا الى احراز ذلك في بناء العقلاء لما صحّ اشتراط احراز ذلك في عمل كل ذي شعور ، بان يقال انه لا بد من احراز عمل ذوي الشعور على العمل على طبق الحالة السابقة في الاحكام الشرعية ، لبداهة ان الامور الارتكازية الصادرة من الحيوان بطبيعته الحيوانية لا فرق فيها بما هي ارتكازية بين كون الحالة السابقة حكما شرعيا او غير شرعي. وقد اشار المصنف الى الامر الاول المتقوّم به هذا الوجه الاول بقوله : ((استقرار بناء العقلاء من الانسان)) واشار الى كونه من ارتكازيات كل ذي شعور بقوله : ((بل ذوي الشعور ... الى آخر الجملة)) واشار الى الامر الثاني المتقوّم به هذا الوجه وهو امضاء الشارع الذي يكفي فيه عدم الردع منه بقوله : ((وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا)).
(١) توضيح هذا المنع الاول لهذا الوجه الاول من جهة دعوى استقرار بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة تعبدا يتوقف على بيان معنى البناء العقلائي التعبّدي. وحاصله : ان معنى التعبّد من العقلاء هو كون عملهم على الاخذ بما كان ثابتا لاجل محض ثبوته السابق لا لشيء غير ذلك ، وانهم لا يرفعون اليه عنه لصرف كونه كان متعلقا لليقين الموجب لتحققه وثبوته واقعا في السابق ، مع التفاتهم الى كون الحالة في الزمان الثاني هي الشك في بقائه ، وبهذا المعنى يكون ذلك تعبّدا منهم بابقاء ما كان ، ويكون اصلا عمليا منهم في مقام الشك لا امارة او احتياطا او غير ذلك. وهذه