الوجه الثالث : دعوى الاجماع عليه ، كما عن المبادئ حيث قال : الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح ، انتهى (١) ... وقد نقل عن غيره أيضا.
وفيه : إن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال ، ولو مع الاتفاق ، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا على عدم حجيته مطلقا أو في الجملة (٢) ،
______________________________________________________
واضحة الى انه حيث لا تتمّ مقدمات الانسداد فحجية الظن تحتاج الى دليل خاص يدل عليها. واشار الى انه لو قلنا بكفاية هذا الظن في الحجية إلّا انه حيث لا يرد منع عنه من الشارع ، وقد ورد ما يدل بعمومه على النهي عنه بقوله : ((مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم)) وهي ما تقدّم من الآيات والروايات الناهية من اتباع الظن.
(١) المتحصّل من عبارة المبادئ المنقولة في المتن : هو ان الاصحاب اتفقوا على الاخذ بالحكم الذي كان متعلقا لليقين في مقام الشك فيه في الزمان اللاحق ، واتفاقهم هو الدليل على حجية الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان ، فالاستصحاب حجة لهذا الاجماع ، ولو لا قيام الاجماع عليه من الاصحاب لكان العمل على طبق الحالة السابقة من الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح ، لوضوح انه بعد فرض عروض الشك في الحكم في الزمان اللاحق يكون وجوده وعدمه على حدّ سواء ، ومع كون وجوده وعدمه على حدّ سواء فترجيح طرف وجود الحكم على طرف عدمه لو لا قيام الاجماع عليه لكان من الترجيح بلا مرجح.
(٢) وحاصله : ان الاجماع المدعى في المقام اما دعوى الاجماع المحصّل او دعوى الاجماع المنقول ، ولا يصح دعوى الاجماع في المقام بكلا نحويه.