الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الاخبار المستفيضة.
منها : صحيحة زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، ولكنه ينقضه بيقين آخر (١).
______________________________________________________
وثانيا : عدم حجيّة الاجماع المنقول في نفسه كما مرّ ذكره في مبحث الاجماع ، واليه اشار بالتعليق في قوله : ((ولو قيل بحجيّته لو لا ذلك)) فان قوله ولو قيل بحجيّته ظاهر في الاشارة الى عدم صحة القول بحجيّته.
والحاصل : انه لو قلنا بحجيّة الاجماع المنقول فلا نقول بها في المقام ، لما مرّ ذكره في دعوى الاجماع المحصّل ، وهو مراده من قوله : ((لو لا ذلك)).
(١) الحاصل : ان العمدة في الدلالة على الاستصحاب الاخبار التي منها صحيحة زرارة وهي (قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال ـ عليهالسلام ـ : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، واذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء ، قلت فان حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال ـ عليهالسلام ـ لا حتى يستيقن انه قد نام ، حتى يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ، ولكنه ينقضه بيقين آخر) (١).
ولا يخفى ان هذه الرواية رواها شيخ الطائفة (قدسسره) بطريقه الصحيح الى الحسين بن سعيد عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة. واثبتها في جملة الحديث
__________________
(١) تهذيب الاحكام : ج ١ ، ص ٨.