البحث
البحث في بداية الوصول
وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : لا تنقض .. إلى آخره باليقين والشك في باب الوضوء جدا ، فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا (١) ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها ، فتأمل جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) الظاهر ان وجه انقداح ضعف احتمال اختصاص الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة بباب الوضوء ، او بخصوص ما اذا كان الشك فيه ناشئا من النوم ، من جهة كون قضية لا ينقض ارتكازية ، وكل قضية ارتكازية كلية ، وهناك ملازمة بينهما .. ومنه يظهر انه لو بنينا على المحتمل الثاني والمحتمل الثالث لما كان ذلك موجبا للاختصاص المذكور ايضا ، لان ظهور هذه القضية في كونها ارتكازية يمنع عن الاختصاص ، سواء كان الجزاء محذوفا او كان الجزاء هو نفس قوله (فانه على يقين من وضوئه) بتأويله بالانشاء ، او كان الجزاء نفس قضية (لا ينقض) وقوله (فانه على يقين من وضوئه) للتمهيد ، لوضوح عدم منافاة جميع المحتملات لكون القضية ارتكازية ، ومع كونها ارتكازية فلا بد من تعميم الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة ، ولا بد من كون اللام في اليقين والشك للجنس ، لا للعهد ليدعي كونه قرينة على الاختصاص ، ولا تكون مجملة ليكون الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فانه ينافيه)) أي فان الاختصاص ((ينافيه ظهور التعليل)) في القضية ((في انه)) تعليل ((بامر ارتكازي لا)) بأمر ((تعبدي)) فانه بناء على الاختصاص يكون بلا تنقض تعليل بأمر تعبدي لا ارتكازي.
قوله : ((قطعا)) هذا من متعلقات قوله ينافيه ، وتقدير الكلام ان الاختصاص ينافيه قطعا ظهور التعليل في انه بأمر ارتكازي.
(٢) حاصل هذا التأييد ان هذه القضية وردت بلفظها كما في صحيحة زرارة الثانية والثالثة الآتيتين ، وليس موردهما مورد تعلق اليقين والشك بالوضوء ، ووردت هذه