هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللام في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في فإنه على يقين من وضوئه (١) مع أن الظاهر أنه
______________________________________________________
القضية بمضمونها كما في خبر الصفار وغيره ، وهذا مما يقضي بان الوضوء في المقام من مصاديق هذه القضية وانها قضية كلية ارتكازية تشمل الوضوء وغيره. ولعل الوجه في ذكر هذا تأييدا هو ان الكلام فيما يستفاد من هذه الصحيحة ، فاذا كان في هذه الصحيحة ما يكون قرينة على الاختصاص ، او ما يجعل الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية ، فلا تكون هذه الصحيحة دالة على التعميم ، ويكون التعميم من هذا اللفظ الوارد في غيرها لعدم قرينة هناك توجب التخصيص.
وبعبارة اخرى : ان كون هذا الكلام دالا على التعميم في غير هذه الرواية لا يستلزم دلالتها على التعميم في هذه الرواية ، مع فرض وجود ما يقضي بالاختصاص ، او الاجمال في هذه الرواية ، وعبارة المتن واضحة.
(١) حاصله : ان مبنى دعوى الاختصاص بباب الوضوء ، وان الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة هو عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ، فلا يكون المستفاد منها الاستصحاب في غير باب الوضوء ـ هو كون اللام في اليقين في قوله ولا ينقض اليقين بالشك عهدية لا للجنس.
وبعبارة اخرى : ان تقدم قوله : ((فانه على يقين من وضوئه)) على قوله : ((ولا ينقض اليقين بالشك)) يقتضي كون اللام للاشارة الى خصوص هذا اليقين المتقدم ، وهو اليقين بالوضوء ، كاللام في قوله تعالى : (أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(١) فاليقين بالوضوء لما كان معهودا بالذكر فاللام في قوله لا ينقض اليقين تكون اشارة الى هذا المعهود ، واذا كانت اللام عهدية كان المستفاد منها هو الاستصحاب في خصوص باب الوضوء ، بخلاف ما اذا كانت اللام في لا ينقض
__________________
(١) المزمل : الآية ١٥ ـ ١٦.