وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لاجل قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة) ، فإن الاعتبار في الاقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله (١) ،
______________________________________________________
القضية يفهم منها اتحاد المتعلق فيهما ويرى الشك ناقضا لليقين ، واذا كان الشك عند العرف نقضا لليقين فلا فرق فيه بين كون متعلقه ما فيه اقتضاء البقاء أو ما ليس فيه اقتضاء البقاء.
(١) يشير الى سؤال وجواب في المقام. وحاصل السؤال : انه وان صح اسناد النقض الى اليقين باعتبار نفسه لوثاقته واستحكامه ، إلّا انه يصح ايضا اسناده اليه باعتبار المتيقن ، واسناد النقض باعتبار المتيقن اقرب ، لان المتيقن الذي له اقتضاء البقاء له وثاقة واستحكام ، ولانه يصح الاسناد اليه ولو مع فرض التعدد من جهة الحدوث والبقاء فهو جامع للعنايتين ، بخلاف الاسناد الى نفس اليقين فانه ليس فيه إلّا جهة واحدة ، فلذا كان اسناد النقض باعتبار المتيقن اقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة.
وبالجملة : ان الاسناد باعتبار المتيقن الذي له اقتضاء البقاء مع وثاقته يصح الاسناد باعتباره لما مر ذكره في ان قلت ، فهو اقرب لانه يصح فيه الاسناد باعتبار هاتين العنايتين ، بخلاف الاسناد باعتبار اليقين نفسه فليس فيه إلّا عناية واحدة ، ومن الواضح ان ما فيه مجمع العنايتين يكون اقرب المجازات مما فيه عناية واحدة ، والحمل على اقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة من المسلمات المفروغ عنها.
وحاصل الجواب المشار اليه في المتن عن هذا السؤال : هو ان المدار في الاستعمالات المجازية على ما هو الاقرب بنظر العرف ، ولما كانت العناية الثانية ـ التي مرت في ان قلت ـ عناية عقلية غير ملحوظة عند العرف فلم يبق الا الوثاقة والاستحكام ، ولما كانت الوثاقة والاستحكام في نفس اليقين اقرب لمذاق العرف من وثاقة المتيقن الذي له اقتضاء البقاء ، كان اللازم تنزيل الاستعمالات المجازية بعد تعذر الحقيقة على ما هو الاقرب عند العرف ، ونتيجة ذلك اسناد النقض الى نفس اليقين