.................................................................................................
______________________________________________________
عدم التذكية لعدم العلم بها سابقا ، لوضوح عدم كون الحيوان حال حياته ميتا ، ومثله ما اذا كان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فانه لا مجرى فيه ايضا لاصالة عدم التذكية ، لما عرفت من انهما وصفان متقابلان لما له شأنية ان يكون مذكى وغير مذكى ، وهو الحيوان الذي زهقت روحه ، فالحيوان حال الحياة لا مذكى ولا غير مذكى ، فلا علم بعدم التذكية حال الحياة حتى يستصحب الى حال الموت.
فينحصر جريان الاصل في عدم التذكية فيما اذا كانا متقابلين بتقابل السلب والايجاب ، لوضوح العلم بعدم التذكية حال الحياة فنستصحب الى حال ازهاق الروح ويترتب الاثر المترتب على زهاق الروح وعدم التذكية ، لاحراز احدهما بالوجدان والثاني بالاصل.
ويظهر من عبارة المصنف امور :
الاول : فرض الصورة الاولى ، وهي ما كان الشك في حلية الحيوان من جهة الشك في وجدانه للخصوصية والقابلية وعدمها ، واليه اشار بقوله : ((فلا تجري مثلا اصالة الاباحة)) والتعبير ب (مثلا) للاشارة الى ان التذكية قد يكون اثرها الاباحة والطهارة ، وقد يكون اثرها الطهارة فقط دون الاباحة ، ففي مثل الحيوان المتولد من كلب وشاة ـ بناء على انه اما كلب او شاة ـ فانه حينئذ يكون اثر التذكية فيه ـ لو تمت ـ الاباحة والطهارة ، واثر عدم التذكية النجاسة والحرمة ، ومع جريان اصالة عدم التذكية لا تجري اصالة الاباحة ((في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية فانه)) يكون من الحرام حتى فيما ((اذا ذبح مع)) تحقيق ((سائر الشرائط المعتبرة في التذكية)).
الثاني : انهما من المتقابلين بتقابل السلب والايجاب ، لقوله (قدسسره) : ((فاصالة عدم التذكية تدرجها)) أي تدرج الحيوان المذبوح مع تحقق ساير الشرائط للذبح عدا الخصوصية والقابلية التي كان الشك في حليته وعدم حليته من اجلها وانه واجد لتلك الخصوصية ام لا ، فبأصالة عدم التذكية تندرج في الحرام ، وتأنيث الفعل