ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا (١).
______________________________________________________
الترجيح لاحدهما ، فلا مانع يراه العقل من ارتكاب الفعل او الترك ، وهو غير حكمه بجواز الارتكاب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لفرض تحقق البيان هنا ، غايته انه بيان لا يمكن ان يؤثر ، وسيأتي لهذا مزيد بيان ان شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام ، والى هذا اشار بقوله : ((لعدم الترجيح بين الفعل والترك)).
والجزء الثاني هو الحكم بالاباحة شرعا لان المقام مما يشمله قوله عليهالسلام : (كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه) بناء على ما مرّ منه : من استظهار شموله للشبهة الحكمية ولا اختصاص لها بالشبهة الموضوعية ... وبناء على ما مرّ منه ايضا من شموله لمشكوك الوجوب كمشكوك الحرمة ... وبناء ايضا على ان المراد من الغاية وهي حتى تعرف انه حرام بعينه هي المعرفة الموجبة للتنجّز ، وبعد تمامية هذه الامور الثلاثة فهي تشمل المقام مما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة لعدم معرفة انه حرام بعينه.
(١) الموانع المتوهّمة عن شمول دليل الاباحة للمقام اما عقلية او نقلية ، اما العقلية :
فمنها : انه لما كان المقام هو دوران الامر بين وجوب الفعل وحرمته ، فاذا كان واجبا كان الفعل لازما ، واذا كان حراما كان العدم لازما ، وحيث ان الشخص لا يخلو عن فعل الشيء او تركه فهو مضطر الى احدهما ، ومع الاضطرار الى احدهما فلا مجال لجعل الاباحة شرعا ، للغوية ذلك ، وعدم فائدته بعد ان كان المقام مما يضطر اليه.
والجواب عنه : ان الاضطرار المانع عن الحكم حتى حكم الاباحة هو الاضطرار السالب للقدرة ، ومن الواضح ان الشخص وان كان مما لا مناص له من ان يفعل او يترك ، الّا انه يفعل بالقدرة والارادة ويترك بالقدرة والارادة ، ودليل الاباحة جار في الفعل من جهتين : من جهة احتمال وجوبه ، ومن جهة احتمال حرمته ، ففي مقام