.................................................................................................
______________________________________________________
لعدم معقولية مزاحمة المهم للاهم ، والحال في احتمال الاهمية كذلك ، لانه بعد ان تساويا في الوجوب فلا شك ان محتمل الاهمية يترجح على ما ليس بأهم ، ومع وجود المرجح لاحدهما لا وجه لكون المرجوح في عرض الراجح عند العقل ، فالعقل يحكم بتقديم محتمل الاهمية.
اذا عرفت هذا ... فنقول : ان المقام وهو دوران الامر بين الوجوب والحرمة وان كان ليس من الواجبين المتزاحمين ، إلّا ان الملاك الموجب لتقديم محتمل الاهمية في الواجبين موجود هنا لبداهة ان تقديم محتمل الاهمية في الواجبين انما هو لصيرورة محتمل الاهمية ذا مزية مرجحة ، ومع تحقق المرجح في احدهما يرى العقل تقديم الراجح ، وهذا الملاك موجود في المقام لفرض احتمال الاهمية لاحدهما المعين كالوجوب مثلا ، بمعنى انه لو احرزنا في هذا الشيء ملاك الوجوب وملاك الحرمة لتقدم ملاك الوجوب ، لفرض كون المصلحة فيه اهم من المفسدة ، فاذا احتمل كون الوجوب على فرض تحققه واقعا فهو اهم من الحرمة على فرض تحققها واقعا ، فلا بد من تقديم الوجوب لترجحه على فرضه عند العقل على الحرمة على فرضها ، والى هذا اشار بقوله : ((ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير)) في مقام الدوران بين الوجوب والحرمة ((انما هو فيما لا يحتمل الترجيح في احدهما المعين)) والتقييد بكون الترجيح في معين كالوجوب مثلا ، لانه لو احتملت الاهمية بنحو الترديد ايضا بين الوجوب والحرمة لما كان احدهما بخصوصه متعينا للترجيح لو كان ، فلا يحكم العقل بترجيح لاحدهما بخصوصه لفرض عدم تعين ما هو الراجح منهما ، وعلى كل فالحكم بالتخيير بينهما انما هو حيث لا يحتمل الترجيح لاحدهما بخصوصه ، واذا كان احدهما بخصوصه محتمل الاهمية يتعين الاخذ به ، ولا يكون للعقل حكم بالتخيير فيما كان الحال كذلك ، ولذا قال (قدسسره) : ((ومع احتماله)) أي ومع احتمال الترجيح في احدهما المعين ((لا يبعد دعوى استقلاله)) أي لا يبعد دعوى استقلال العقل حينئذ ((بتعيينه)) أي بتعيين محتمل الترجيح ((كما هو الحال في دوران الامر