فصل
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم ، فتارة لتردده بين المتباينين ، وأخرى بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام الاول : في دوران الامر بين المتباينين.
لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر (١) ـ إن كان فعليا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلة
______________________________________________________
التخيير والتعيين ، اما في المقام فحيث لا تنجيز فلا يكون احراز الاهمية او احتمالها موجبا لاندراجه في مسألة دوران الامر بين التخيير والتعيين ، والله العالم.
(١) لما فرغ من الكلام في الشك في التكليف ... شرع في الكلام في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف ، وحيث فرض مع العلم شك فلا بد وان يكون العلم اجماليا لانه هو المشوب بالشك :
وهو تارة يكون علما بالتكليف والشك في مصداقه وانطباقه ، كما لو علم بوجوب الاكرام وشك في انه اكرام زيد بن عمرو أو زيد بن خالد.
واخرى : يكون علما بجنس التكليف وشكا في نوعه ، كما لو علم بالالزام وشك في انه هو طلب فعل معلوم او هو ترك فعل آخر معلوم ايضا كما لو شك في ان المطلوب وجوب اكرام زيد ، او حرمة اكرام عمرو.
وثالثة : يكون علما بالتكليف وشكا في قدر سعته وضيقه ، كما في الاقل والاكثر الارتباطيين ، واما الاقل والاكثر غير الارتباطيين فليس هناك علم اجمالي ، بل علم تفصيلي بالاقل وشك بدوي في الاكثر.
فالكلام في هذا الفصل في مقامين :