التامة للبعث أو الزجر الفعلي ، مع ما هو من الاجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الاباحة مما يعمّ أطراف العلم مخصّصا عقلا ، لاجل مناقضتها معه (١).
______________________________________________________
المقام الاول : في الدوران بين المتباينين ، ويشمل ما اذا كان التكليف معلوما بماهيته تماما وكان الشك في مصداقه كالقسم الاول ، وما اذا لم يكن معلوما تماما ولكن كان جنسه معلوما وكان الشك في نوعه كالقسم الثاني.
والمقام الثاني : في الاقل والاكثر الارتباطيين.
وقد ظهر مما ذكرنا : ان التباين ، تارة يكون من ناحية الفصليّة او النوعية وهي الوجوب والتحريم كما في القسم الثاني ، واخرى يكون التباين من ناحية الجزئية والفردية كما في القسم الاول ، ولذلك جعل المصنف التردّد أولا بين المتباينين والاقل والاكثر الارتباطيين ، ونبّه على دخول القسم الثاني في المتباينين فجعل البحث في مقامين ، ثم نبّه على دخول القسم الثاني وهو ما كان الشك في النوعية في المتباينين بقوله : ((لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كانا فعل امر وترك آخر)).
(١) توضيحه ببيان امور : الاول : انه هل للاصول مجال في اطراف العلم الاجمالي ام لا؟ وقد مرّ الكلام في ذلك ، وان دعوى الشيخ الاعظم بلزوم المناقضة بين الصدر والذيل في دليل الاستصحاب لا وجه له ، لان المراد من اليقين في الذيل هو اليقين في الصدر ، فمع الغض عن منجّزية العلم الاجمالي لا مانع من جريان الاستصحاب في اطرافه ، لان الموضوع فيه هو اليقين السابق والشك اللاحق ، وهو متحقق في كل طرف بخصوصه من اطراف المعلوم بالاجمال.
الثاني : ان الاقوال في العلم الاجمالي خمسة :
ـ الاول : انه علّة تامة في لزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، وهو ما يظهر من المصنف هنا.