.................................................................................................
______________________________________________________
لا تنجّز للعلم الاجمالي على الفرض فلا مانع من احتمال اجتماع حكم واقعي غير منجز مع حكم الاصل المنجّز ، وبمثل هذا جمع المصنف بين الحكم الظاهري والواقعي في مبحث الظن في اشكال لزوم اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في جعل الامارة ، بناء على ان المجعول فيها هو الحكم على طبق مؤداها.
اذا عرفت هذه الامور ... فنقول : ان المفروض في المقام هو كون الاقوال الخمسة المذكورة في فرض كون العلم الاجمالي بالغا حدّ الاهمية بحيث كان منجزا على كل حال.
وقد اتضح مما ذكرنا : ان المعلوم بالاجمال اذا كان فعليا من جميع الجهات كان منجزا ، ومعنى ذلك هو كونه علة تامة بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية والى حرمة المخالفة القطعية ، ولا مجرى للاصول في اطرافه للزوم احتمال اجتماع الضدين والنقيضين من جريانها ، وقد عرفت ان جريان الاصول كما لا بد من تحقق الموضوع فيها وهو الشك ، كذلك لا بد من القطع بعدم المانع ، والاصول وان كان موضوعها وهو الشك موجودا في الطرف ، إلّا ان المانع موجود وهو لزوم احتمال اجتماع النقيضين والضدين من جريانها فلا تجري لوجود المانع ، فلا بد فيما دل بعمومه ـ على جريانها في الاطراف لمعلوم بالاجمال كدليل الرفع ، وقوله عليهالسلام : (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) ، وقوله عليهالسلام : (الناس في سعة ما لا يعلمون) ـ من التزام التخصيص فيه عقلا ، لما عرفت من عدم معقولية جريانها مع احتمال اجتماع الضدين والنقيضين.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما)) أي بين المتباينين ((مطلقا ولو كانا)) أي ولو كان الحكمان المتباينان هو ((فعل امر وترك آخر)) بان كان المعلوم بالاجمال هو الحكم الالزامي الجامع بينهما ، فان المدار في جريان الاصول في اطرافه وعدم جريانها هو انه ((ان كان فعليا من جميع الجهات بان يكون)) بالغا حد الاهمية لايصاله ولو بالاحتياط ، وحينئذ يكون ((واجدا لما هو