فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي ، كالحج في الموسم للمستطيع (١) ، فافهم.
______________________________________________________
بعضها)) أي بعض الاطراف اما ((معينا او مرددا او من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه اجمالا في هذا الشهر كايام حيض المستحاضة مثلا)) المستمرة الدم وهو مردد بين ما مضى من ايام الشهر وبين الايام الحالية وبين الايام المستقبلة ، فانه في هذه الموارد الثلاثة لما لم يكن منجزا وفعليا من جميع الجهات فلا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته ، ولذا قال : ((لما وجب موافقته بل جاز مخالفته)) القطعية.
(١) توضيحه يتوقف على بيان امرين :
الاول : ان المراد من التدريجي وغير التدريجي ليس ما لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد وما يمكن اجتماعهما في زمان واحد ، فان من علم بان احدى زوجتيه حائض يجب موافقة هذا العلم الاجمالي بترك وطيهما معا وان كان وطؤهما معا في آن واحد محالا ، وكذلك من علم بنجاسة احد الإناءين فانه يحرم عليه شربهما معا وان كان شربهما معا في آن واحد لا يمكن غالبا ، بل المراد من التدريجية هو ان احدهما بخصوصه لا يمكن ان يقع الا في المستقبل ، والمراد من غير التدريجي هو ما يمكن ان يقع كل منهما في حد ذاته في الحال ، فان شرب كل واحد من الإناءين يمكن ان يقع في الحال في حد ذاته ، وكذلك وطء كل من الزوجتين فانه ايضا يمكن ان يقع كل واحد من وطء كل منهما في الحال ، فهما من غير التدريجي وان لم يمكن اجتماعهما في زمان واحد معا ، وهذا بخلاف وطء الحائض التي يكون حيضها في آخر الشهر فانه لا يمكن ان يكون وطؤها محرما الا في آخر الشهر.
الثاني : عدم فعلية الخطاب المتعلق بالمستقبل : تارة يكون لعدم فعلية موضوعه ، وهو الحيض مثلا ، فان الموضوع لحرمة وطء الزوجة هو الحيض ، فحيث لا تكون حائضا لا تكون حرمة الوطء فعلية ، واما نفس الزمان فلا مدخلية له في الحرمة وهو واضح ، فعدم فعلية الخطاب المتعلق بالحيض الذي يكون في آخر الشهر لعدم