تقدير الثبوت ، فيتعبد به على هذا التقدير ، فيترتّب عليه الاثر فعلا فيما كان هناك أثر ، وهذا هو الاظهر ، وبه يمكن أن يذب عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ، وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها ، من الاشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي ، بناء على ما هو التحقيق ، من أن قضية حجية الامارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الاصابة والعذر مع المخالفة ، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا ، كالقطع والظن في حال الانسداد على
______________________________________________________
وحيث لا يقين بثبوت الحكم فلا شك لاحق متعلق ببقاء ما تعلق به اليقين ، وان كان لنا شك في الحكم ، إلّا انه ليس من الشك المتعلق ببقاء ما تعلق به اليقين ، فركنا الاستصحاب اللذان هما اليقين بالثبوت والشك في البقاء مفقودان في المقام ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((اشكال)) في جريان الاستصحاب فيما اذا قامت الامارة على محض الثبوت والى وجه الاشكال اشار بقوله : ((من عدم احراز الثبوت)) لعدم اليقين بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا ((فلا يقين و)) قد عرفت انه ((لا بد منه)) لتقوم الاستصحاب بركنين احدهما اليقين السابق المتعلق اما بحكم او بموضوع ذي حكم. وقد اشار الى انه لا شك في البقاء ايضا بقوله : ((بل ولا شك)) في البقاء لما عرفت من انه عند قيام الامارة لا يقين الا بالحجة واما الحكم فلا يقين به ، وليس لنا عند قيامها سوى احتمال ثبوته ، والظاهر انه هو مراده من قوله : ((فانه على تقدير لم يثبت)) أي ان الشك لا بد وان يكون فيما ثبت ، والمفروض في المقام احتمال الثبوت عند قيام الامارة ، فلا يكون لنا شك فيما ثبت ، بل ليس لنا إلّا احتمال الثبوت على تقدير اصابة الامارة ، وعلى تقدير عدم اصابتها لا ثبوت ، وليس هناك حينئذ الا المعذرية فيما لو كان الحكم الواقعي على خلاف ما قامت عليه الامارة ، كما لو قامت على اباحة شيء وكان واقعا واجبا او حراما فالحكم الواقعي على تقدير ثابت وعلى تقدير لم يثبت ، فلا يكون الشك متعلقا ببقاء ما ثبت.