الحكومة ، لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو ظاهر الاصحاب.
ووجه الذب بذلك ، إن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا ، للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا (١).
______________________________________________________
(١) المتحصل من مجموع ما في المتن ـ اولا وآخرا ـ في دفع هذا الاشكال وانه يجري الاستصحاب بمجرد قيام الامارة على محض الثبوت : أي على تنجيزه لو كان ... يتوقف توضيحه على امور ثلاثة :
الاول : ان الملازمة اذا كانت بين شيئين سواء كانت عقلية أو جعلية شرعية فان الدليل القائم على احد المتلازمين يكون دليلا على الملازم الآخر ، والمنجز لاحد المتلازمين شرعا يكون منجزا شرعا للملازم الآخر ايضا ، ويكفي في ثبوت جعل الملازمة الشرعية بين امرين جعل الشارع لامر مرتبا على امر آخر ، فان لازم هذا الجعل هو الملازمة الشرعية بينهما.
الثاني : ان الظاهر من اليقين في اخبار الاستصحاب وفي كل مقام اخذ اليقين فيه هو كونه طريقا الى الواقع ، وليس لصفة اليقين بما هي يقين موضوعية في ترتب الحكم ، بل اليقين انما يثبت به الحكم لانه انكشاف تام للواقع ، لا لان لصفة اليقين خصوصية في ترتب الحكم ، ولازم هذا ان قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك مرجعه الى جعل الملازمة بين ثبوت الشيء واقعا والتعبد ببقائه عند الشك فيه ، وان قوله لا تنقض اليقين بالشك بمنزلة قوله اذا ثبت شيء واقعا وشك في بقائه يجب ابقاؤه.
الثالث : انه يتضح مما ذكرنا ان الملازمة الشرعية في المقام هي بين ثبوت الشيء واقعا والتعبد ببقائه في مقام الشك في بقائه ، لانه رتب الشارع وجوب التعبد بالبقاء