وأما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدّم ، أو بأحد ضدّيه الذي كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه ، بلا ارتياب (١).
______________________________________________________
فيه بلا معارض ، بخلاف ما اذا كان الاثر لكل واحد منهما ، او كان لاحدهما ولكنه كان لكلا نحويه من تقدمه وتأخره ، فانه وان كان لا مانع من جريان الاستصحاب ولكنه يسقط بالمعارضة بقوله : ((فتارة كان الاثر الشرعي لوجود احدهما)) فقط ((بنحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن لا)) بان يكون ((للآخر)) اثر ايضا ((ولا له بنحو آخر)) أي بان لا يكون لاحد الوجودين ولكنه كان لتقدمه ولتأخره او لتقارنه ((ف)) ان ((استصحاب عدمه)) في الفرض الاول وهو ما اذا كان الاثر الشرعي لوجود احدهما فقط ((صار بلا معارض بخلاف ما اذا كان الاثر لوجود كل منهما كذلك)) بان كان الاثر لوجود كل واحد منهما ((او)) كان الاثر لواحد منهما ولكنه كان ((لكل من انحاء وجوده)) كما لو كان لتقدمه وتقارنه معا ((فانه حينئذ)) وان كان الاستصحاب يجري في كلا العدمين إلّا انه ((يعارض فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد)) من الوجودين الخاصين ولا لاستصحاب العدم في واحد من نحوي الوجود الخاص ((للمعارضة باستصحاب العدم في آخر)) واشار الى ان الاستصحاب يجري لتحقق اركانه من اليقين السابق والشك اللاحق بقوله : ((لتحقق اركانه في كل منهما)). واشار الى ان هذا الكلام كلّه فيما اذا كان الاثر مرتبا بنحو مفاد كان التامة بقوله : ((هذا اذا كان الاثر المهم مترتبا ... الى آخر الجملة)).
(١) توضيحه : انه قد عرفت ان القسمة الاولى هي باعتبار ما يضاف اليه التقدّم والتأخّر في كونها : تارة باضافته الى نفس اجزاء الزمان ، وقد مرّ الكلام عليها ، واخرى باعتبار اضافته الى حادث آخر كتوارد حالتين من الكريّة والملاقاة للنجس او موت متوارثين ، وهذه القسمة الثانية : تارة تكون في مجهولي التاريخ بان يعلم بحدوث الحادثين ويجهل تاريخهما معا ، بان لا يعلم الزمان الذي حدثت فيه الكريّة