.................................................................................................
______________________________________________________
وقد اشار الى كون المانع عن جريان الاستصحاب فيما كان الاثر مترتبا على العدم في زمان الآخر بنحو ليس التامة هو عدم تمامية ما هو لازم احرازه في الاستصحاب وهو اتصال المتيقن بالمشكوك بقوله : ((وكذا)) لا مجرى للاستصحاب ((فيما كان)) الاثر ((مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا)) وبهذا اشار الى كون الاثر بنحو مفاد كان التامة ، واشار الى ان المانع هنا هو عدم احراز الاتصال بقوله : ((وان كان على يقين منه في آن)) وهو الآن الذي يكون هذا العدم متعلقا لليقين ((قبل زمان اليقين بحدوث احدهما)) وهذا هو زمان الشك ، لوضوح ان كلا الحادثين كانا معلومي العدم قبل حدوث العلم بحدوثهما على نحو التعاقب ، فان العدم حيث يكون ماخوذا بنحو مفاد كان التامة يكون متعلقا لليقين قطعا على هذا الفرض ، بخلاف ما اذا كان مأخوذا بنحو مفاد كان الناقصة ، فانه قد تقدم انه لا يكون العدم المأخوذ بنحو كان الناقصة متعلقا لليقين ، إلّا ان المانع من جريان الاستصحاب هنا هو عدم احراز الاتصال لا عدم تحقق اليقين السابق ، ولذا قال : ((لعدم احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر)) ومراده من قوله وهو زمان حدوث الآخر هو ان زمان حدوث الآخر هو الذي يراد استصحاب العدم اليه ، فان عدم الاسلام الى زمان موت المورث ـ مثلا ـ هو الذي يترتب عليه عدم ارث الوارث الذي كان عدم اسلامه متيقنا يوم الاربعاء ، ولما كان زمان الشك في الاسلام غير محرز الاتصال ((بزمان يقينه)) وهو عدم الاسلام في يوم الاربعاء ((لاحتمال انفصاله عنه)) أي لاحتمال انفصال الشك في الاسلام الى حدوث الموت ((باتصال حدوثه)) أي باتصال حدوث الاسلام باليقين بعدم الاسلام ، وذلك اذا كان الموت حادثا بعد حدوث الاسلام ، فانه في هذا الفرض يكون حدوث الاسلام فاصلا بين اليقين بعدم الاسلام وبين الشك في عدم الاسلام ، فلا يكون المتيقن وهو عدم الاسلام متصلا بالمشكوك وهو عدم الاسلام في زمان حدوث موت المورث ، لفصل حدوث الاسلام قبل موت المورث بينهما ، وحيث لا يكون الاتصال محرزا لاجل هذا