متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء ـ كتفاصيل القيامة ـ في زمان وشك في بقاء وجوبه ، يستصحب (١).
______________________________________________________
العمل المنسوب اليه الاصول هو العمل الجارحي لا العمل الجانحي ، واشار الى دفعه في ان المراد من كونه اصلا عمليا ليس لبيان كونه بإزاء العمل الجانحي ، بل المراد منه كونه في قبال الامارة التي كان لسانها لسان المؤدى فيها هو الواقع ، بخلاف الاستصحاب وساير الاصول فانها مرجع للشاك وجعل الوظيفة للمكلف في مقام الشك ، لا ان مؤدى الاصول هو الواقع بقوله : ((انما هو بمعنى انه)) اصل عملي يكون مؤداها ((وظيفة الشاك تعبدا)) في مقام الشك ، لا لان مؤداها هو الواقع ((قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات)) التي لازم ذلك كون مؤداها هو الواقع ((ف)) حينئذ بعد وجود المقتضي وعدم المانع لا بد ان ((يعم)) دليل الاستصحاب ((العمل بالجوانح)) وهو مورد الامور الاعتقادية ((كالجوارح)) الذي هو مورد الامور غير الاعتقادية.
(١) هذا هو الكلام في الموضع الثاني وهو جريان الاستصحاب في الحكم بالنسبة الى وجوب المعرفة ، وقد عرفت انه لا مجال له في النبوة والامامة ، لانه بعد حصول القطع بهما ومعرفتهما يقينا لا يشك في ذلك في زمان لاحق حتى يتأتى جريان الاستصحاب ، واما الشك في وجوب المعرفة للشك في الموضوع من جهة الشك في حياة النبي والامام فسيأتي الكلام فيه.
فاتضح : ان جريان الاستصحاب في نفس وجوب المعرفة مع العلم ببقاء الموضوع وهو حياة النبي والامام لا مجال له لعدم الشك في ذلك.
واما الشك في وجوب المعرفة بالنسبة الى تفاصيل الحشر فقد عرفت ـ ايضا ـ انه لا مجال للاستصحاب أيضا في نفس وجوب المعرفة ، لعدم الشك ـ ايضا ـ بنحو الشك اللاحق ، لانه بعد قيام الدليل على وجوب المعرفة وتحصيل القطع والمعرفة بها