وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب ، لاجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع امكانه ، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا (١) ، إلا إذا
______________________________________________________
لا يشك في ذلك في زمان لاحق حتى يستصحب ويجري الاستصحاب في عدم وجوب المعرفة بالنسبة الى تفاصيل الحشر.
نعم يمكن فرض الشك بنحو الشك الساري وهو غير الاستصحاب كما عرفت ، ولكنه يظهر من المصنف جريان الاستصحاب في وجوب المعرفة بالنسبة الى تفاصيل الحشر ، ولذا قال (قدسسره) : ((واما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها فلا مجال له موضوعا)) بالنسبة الى تفاصيل الحشر ، لان الشك في الموضوع انما هو من اجل الشك في حياة الموضوع ، فلذلك كان لا مجال له بالنسبة الى تفاصيل الحشر لانه ليس لها حياة ولا موت ((و)) لكنه ((يجري)) الاستصحاب بالنسبة الى تفاصيل الحشر ((حكما فلو كان متيقنا)) بالبناء للفاعل ((بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان و)) في زمان لاحق ((شك في بقاء وجوبه يستصحب)) ولكن قد عرفت ان الجاري فيها استصحاب عدم الوجوب لا استصحاب الوجوب.
(١) هذا هو الموضع الثالث وهو جريان الاستصحاب في الموضوع لاجل ترتب الحكم ، فانه اذا شك في حياة الامام عليهالسلام فلازمه الشك في وجوب عقد القلب والشك في وجوب معرفته بشخصه ، وهذان هما الحكمان المترتبان على ما هو الموضوع لهما وهو الامام.
وتوضيح الحال في ذلك بحيث يتبين ما هو مجرى للاستصحاب وما ليس مجرى للاستصحاب ان نقول : ان الامامة هي بمعنيين : الاول : كون الذات المقدسة الخاصة بالغة حد الكمال في ذاتها بحيث تكون من الانوار المحدقة بعرش ربها تعالى اسمه ، والامامة بهذا المعنى مما لا يكون الشك في حياتها موجبا للشك في عقد القلب عليها