.................................................................................................
______________________________________________________
باختلاف الانظار ولا تتوقف على اعتبار معتبر لها ، فان الفوقية والتحتية متحققة في جميع الانظار وليست مثل حجية الخبر ولا ساير هذه العناوين والمفاهيم من الامور المتحققة في جميع الانظار ، والفوقية والتحتية متحققة لا يتوقف تحققها على اعتبار معتبر لها ، بل يكفي في تحققها وجود ما هو فوق وما هو تحت ، بخلاف مثل الحجية والملكية والعناوين الأخر المذكورة فانها ما لم يعتبرها معتبر كالشارع او العقلاء لا يكون لها تحقق ، فيتعيّن انها من الاعتباريات التي يكون تحققها منوطا باعتبار معتبر لها.
الثالث : ان الجعل التشريعي كما عرفت فيما تقدّم منحصر في الجعل الاستقلالي والتبعي.
اذا عرفت هذا ... فنقول قد ذكر المصنف وجوها ثلاثة تدل على كون هذه الامور من المجعولات الاستقلالية :
الاول : ان هذه المفاهيم المذكورة وان امكن ثبوتا ان يكون كلها او بعضها من المجعول بالتبع ، كما لو قلنا بان حجية الخبر هو جعل الحكم المماثل ، فان الحجية تكون منتزعة من جعل هذا الحكم المماثل ومجعولة بتبعه ، الّا ان الواقع اثباتا كما يشهد به الوجدان انها مجعولة بالاستقلال ، فان الملكية ـ مثلا ـ تارة تكون اعتبارا قهريا من الشارع كما في الميراث ، واخرى يكون الشارع قد جعل امر ايجادها بيد المتسبب اليها ، كما في الملكية الحاصلة بعقد البيع المركب من الايجاب والقبول ، وكالزوجية الحاصلة بعقد النكاح من المتعاقدين ، او بالايقاع كالحرية الحاصلة من ايقاع المعتق كقوله انت حر او اعتقتك ، فان من الواضح ان هذه العناوين تحصل من نفس العقد والايقاع من دون لحاظ للتكليف ، ولو كانت منتزعة من التكليف لكان لا بد للعاقد وفاعل الايقاع ان يكون الملحوظ له التكليف لتنتزع منه هذه الامور ، والوجدان شاهد بان الزوجية تحصل من نفس عقد النكاح الذي انشأه الموجب وقبله القابل ، الذي كان لحاظ الموجب فيه التسبب الى الزوجية ولحاظ القابل قبول ذلك ، وليس