.................................................................................................
______________________________________________________
كان عاما مطلقا والخاص اخص منه ، فالنسبة بين العام وكل واحد من الخواص متحدة وهي العموم المطلق.
المقام الثاني : ما اذا كانت النسبة بين الادلة مختلفة ، كما اذا ورد عامان بينهما عموم وخصوص من وجه وورد خاص مخصّص لاحدهما ، فان النسبة هنا مختلفة لانها بين العامين بنحو العموم من وجه ، وبين العام والخاص هي العموم المطلق ، وسيأتي الكلام في هذا عند تعرض المصنف له.
الامر الثاني بيان اقسام المقام الاول ، وهو فرض اتحاد النسبة الذي اشار اليه المصنف ، وتعيين محل الكلام فيه.
ولا يخفى ان النسبة بين الخاصين : تارة تكون بنحو التباين ، كما اذا ورد اكرم العلماء وورد يستحب اكرام النحاة من العلماء ويحرم اكرام النحاة من العلماء ، وفي هذا الفرض حيث كان بين الخاصين تعارض بنحو التباين فلا يكون كل واحد منهما بحجة بالفعل ، فلا بد من اجراء قاعدة التعارض بينهما من الترجيح أو التخيير ، وعلى الترجيح يختصّ ذو المزية منهما بالحجية الفعلية وهو الذي يخصّص به العام ، وعلى التخيير يختار احدهما وهو الذي يخصص به العام. وهذا الفرض ليس مورد الكلام في انقلاب النسبة وعدمه لكون الحجة احدهما ويكون المآل في هذا الفرض الى التعارض بين اثنين ، ولا يكون من التعارض بين الادلة المتعددة وهو واضح.
واخرى يكون بين الخاصين عموم من وجه ، كما اذا ورد اكرم العلماء ويستحب اكرام العلماء البصريين ويحرم اكرام العلماء النحاة ، فان بين الخاصين عموما من وجه ، لتصادقهما على العالم النحوي البصري ، وصدق العالم البصري على العالم البصري غير النحوي ، وصدق النحوي على العالم النحوي غير البصري. فان قلنا بان العموم من وجه داخل في ادلة العلاج ومما تشمله ادلة الترجيح او التخيير ، فلا بد أولا من ملاحظة الترجيح أو التخيير بينهما ، وبعد الاخذ باحدهما اما ترجيحا او تخييرا يخصّص به العام الباقي على اطلاقه ، ويخصص العام بالمخصص الثاني فيما