فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة ، أو ظنيا (١) فيما إذا لم
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان الصور الست المذكورة للتعارض ليس في جميعها تعارض من حيث السند ، بل التعارض من حيث السند في بعض منها.
بيان ذلك : انه فيما كان السند فيهما قطعيا لا تعارض من حيث السند ، لوضوح انه مع فرض كون السند فيهما قطعيا فلا يعقل ان ينفي احدهما الآخر من جهة السند.
ومما ذكرنا يظهر انه لا تعارض من حيث السند في الصورة الاولى ، ولا في الدلالة ـ ايضا ـ لفرض كونها قطعيّة ايضا ، ويتعيّن التعارض حينئذ ان يكون في جهة الصدور فقط.
ولا تعارض ـ ايضا ـ من حيث السند في الصورة الثانية لفرض كونه قطعيا فيهما ، وتكون المعارضة في الدلالة لكونها ظنيّة فيهما.
وفي الصورة الثالثة لا تعارض بينهما من حيث الدلالة لفرض كونها قطعيّة فيهما ، وينحصر التعارض بينهما من حيث السند لكونه ظنيّا فيهما.
وفي الصورة الرابعة يتعارضان من حيث السند والدلالة لفرض كونهما معا ظنيين فيهما.
وفي الصورة الخامسة حيث فرض كون احدهما قطعيّ السند وفرض كون الدلالة فيهما معا قطعيّة ، فان كان ما هو قطعي السند وقطعي الدلالة قد كان قطعيا ايضا من حيث جهة الصدور ، فلا بد من تقديمه على ما هو ظني السند ، للعلم بان ما كان قطعيّا من حيث جهة الصدور قد صدر لبيان الواقع قطعا مع فرض كونه قطعي السند والدلالة ، للعلم بان الحكم الذي دلّ عليه هو الحكم الواقعي قطعا ، ومع العلم بان حكمه هو الحكم الواقعي لا بد من العلم بان معارضه لم يكن صادرا ، او كان صادرا لا لبيان الواقع ، فهو ساقط عن الحجية قطعا ، واذا لم يكن ما هو قطعي