يكن التوفيق بينها بالتصرّف في البعض أو الكل (١) ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبّد بالسند في الكل ، إما للعلم بكذب أحدهما ، أو لاجل أنه لا معنى
______________________________________________________
السند وقطعي الدلالة قطعيّا من حيث الجهة فيقع التعارض حينئذ بين جهته فقط وسند ظني السند وجهته ، دون دلالته لفرض كونها قطعية ايضا.
وفي الصورة السادسة يقع التعارض بين دلالة قطعي الصدور وسند ظني السند ودلالته ، لفرض كون الدلالة فيهما معا غير قطعية والسند في خصوص احدهما ظنيّا.
وقد تبيّن مما مرّ ان تعارض الدليلين معا من ناحية السند انما هو في الصورة الثالثة والرابعة ، وعدم تعارضهما معا من حيث السند في الصورة الاولى والثانية لفرض كونه قطعيا فيهما معا ، ولا في الصورة الخامسة حيث ان احد السندين قطعي ، وفي الفرض الاول منه يتقدّم ما هو قطعي السند والدلالة والجهة ، وفي الفرض الثاني يقع التعارض بين جهة قطعي الصدور والدلالة وبين سند ظني الصدور وجهته ، فلا تعارض بينهما معا من حيث السند. وفي الصورة السادسة يقع التعارض بين دلالة قطعي الصدور وسند ظني الصدور ودلالته ، فلا تعارض ايضا بينهما معا من حيث السند. وقد اشار الى الصورتين التي يتعارض الدليلان معا من حيث السند فيها بقوله : «وانما يكون التعارض بحسب السند فيما اذا كان كل واحد من» الدليلين «قطعيا دلالة وجهة» كما في الصورة الثالثة «او» كان كل واحد منهما «ظنيّا» من جهة الدلالة كما هما ظنيان من جهة السند ايضا.
(١) لانه قد عرفت انه فيما اذا امكن التوفيق بالجمع الدلالي بينهما لا يكونان من المتعارضين ، فلا تعارض بينهما من حيث السند فيما اذا كان احدهما نصّا او اظهر وكان الآخر ظاهرا ، او كان كلّ واحد منهما نصّا من جهة وظاهرا من جهة اخرى ، ففي الصورة الاولى يكون التصرف في احدهما ، وفي الصورة الثانية يكون التصرّف فيهما معا كما مرّ بيان ذلك.