(الثالث في الثمار المتلاصقة):
الثمار المتلاصقة أو المركبة تحتوي على الثمار المخروطية والثمار العينية كحب العرعر فالثمار المخروطية يدخل تحتها ثمر حشيشة الدينار وثمر السرو والصنوبر والثمار العنبية يدخل تحتها حب العرعر وحب الأبهل والثمر التوتي يدخل تحته التوت المعروف والثمر التيني يدخل تحته التين المعروف واللوز المعتاد والفول السناري واللوز الهندي وبزر الكتان وبزر القطن وبزر قطونا والجوز والخروع والسمسم والبن والخردل والقرع والجوز المقيء وبزر الداتورا وبزر اللفاح والبنج وحب المسك وجوز تونكا وجوز الطيب والشونيز أي الحبة السوداء وقد انته وصف ذكر أسماء الثمار.
(المبحث الثاني في إباحة استعمال الثمار):
تمسك بعضهم بقوله تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) [الأنعام : الآية ١٤١]. إذا أثمر على أن الأصل في المنافع الإباحة والإطلاق ؛ لأن قوله : (كُلُوا) [البقرة : الآية ٥٧]. خطاب عام يتناول الكل فصار هذا جاريا مجرى قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : الآية ٢٩]. وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب الصدقة وأن من ادعى إيجابه كان هو المحتاج إلى الدليل فيتمسك به في أن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى ، وفي أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه الإتمام وقوله : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) [الأنعام : الآية ١٤١]. يدل على أن صيغة الأمر قد ترد في غير موضع الوجوب ، وفي غير موضع الندب وعند هذا قال بعضهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الإباحة إلا أنا نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح الفعل ، وإن حملها على الإباحة لا يصار إليه إلا بدليل منفصل.
(المسألة الثالثة) :
في قوله تعالى : (وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) [الأنعام : الآية ١٤١]. قد ذكرنا فيما تقدم المنافع التي وضعها تعالى في النخيل والزيتون ، ونذكر هنا المنافع التي وضعها تعالى في الرومان ، وهذا النبات له أجناس من مشتبهات كما تقدم في الآية المتقدمة مشتبها وغير متشابه ، وهذه الأجناس الرمان والآس والقرنفل ، وأجناس أخر كما قال تعالى في هذه الآية : (مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) [الأنعام : الآية ١٤١]. وهذه الأجناس التوت الأرضي والتوت الشوكي والعرقسوس والكرز وغير ذلك ، وفي هذه المسألة مباحث: