فرد منها الواقعة في جزء من أجزاء هذا الزمان الممتدّ ـ هي المطلوبة دون الأفراد الواقعة في كلّ قطعة قطعة من قطعات ما بين الحدّين ليحمل طلبها على التخيير.
القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل؟
إذا توجّه الطلب إلى قيد ومقيّد ـ ومن ذلك قيد الزمان ـ فالظاهر أنّ المتّصف بالمطلوبيّة يكون هو المقيّد بقيده لا كلّ واحد منها على سبيل الاستغراق ، ولازمه أنّه إذا تعذّر القيد سقط المقيّد. وعليه فالتكاليف المؤقّتة تسقط بذهاب وقتها واحتاج ثبوت التكليف في خارج الوقت إلى أمر جديد.
وكذا كلّ عاجز عن قيد ، أو كان القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا ؛ فإنّه يسقط عنه التكليف بالمقيّد إلّا أن يكون الجمع العرفي بين دليل نفي الجرح أو الضرر النافي للتكليف عن القيد وبين أدلّة التكاليف الواقعيّة هو وجوب ما عدا القيد في حال يكون القيد حرجيّا أو ضرريّا ، كما قيل : إنّ قضيّته عند الجهل بوجوب قيد أو جزء هو وجوب ما عدا المجهول وجوبه. هذا إذا استفيد وجوب مجموع القيد والمقيّد من خطاب واحد.
وأمّا إذا تكفّل كلّا منهما خطاب مستقلّ فإن كان الخطاب المشتمل على القيد شارحا مفسّرا للخطاب الآخر ، أو كان مقيّدا للخطاب الآخر ، وكان شارحا أو مقيّدا له بقول مطلق ، أم لم يكن الخطاب الآخر ذا إطلاق بالنسبة إلى غير مورد القيد فهو كالأوّل ، وإلّا بأن كان تقييده أو شرحه مختصّا بالنسبة إلى من لم يكن القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا ـ مع انحفاظ إطلاقه بالنسبة إلى من كان القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا ـ فحينئذ يؤخذ إطلاق الخطاب بالنسبة إلى من كان القيد حقّه حرجيّا أو ضرريّا ويحكم بوجوب ما عدا القيد أو الجزء الحرجي أو الضرري.