وأمّا انتفاؤه مطلقا حتّى إذا اتّصف بصفة أخرى فلا.
وعليه فلا يعارض دليل التعليق على صفة دليل التعليق للحكم في ذلك الموضوع على صفة أخرى.
وإن شئت قلت : إنّ دخل القيد في شخص الحكم يقتضي دخله في سنخه ولو دخلا بدليّا ـ على أن يكون الدخيل أحد الوصفين أو الأوصاف على البدل ، بحيث لو لا شيء منها لم يكن حكم ـ وإلّا لم يكن القيد دخيلا في شخص الحكم أيضا وكان تمام الموضوع لشخص الحكم ذات الموصوف بلا دخل أيّ صفة.
والحاصل : أنّ التعليق للحكم على صفة لا يدلّ على انتفاء الحكم عن الموصوف إذا اتّصف بصفة أخرى ، وإنّما يدلّ على انتفائه عن ذات الموصوف العاري عن كلّ صفة ، فقضيّة «في الغنم السائمة زكاة» (١) تدلّ على عدم الزكاة في الغنم بما هو غنم ولا تدلّ على عدم الزكاة فيها إذا اتّصفت بصفة أخرى غير السوم ، فلا يعارض هذه ما يدلّ على ثبوت الزكاة فيه بصفة أخرى غير السوم.
نعم ، يعارضها ما يدلّ على ثبوت الزكاة في ذات الغنم ، ولذا يعاملون معاملة الإطلاق والتقييد بين دليل «أعتق رقبة» ودليل «أعتق رقبة مؤمنة».
فصحّ نسبة ما اخترناه إلى كلّ من أنكر مفهوم الوصف ومع ذلك عمل العمل المذكور بين مثل ذينك الدليلين.
تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة
قد يتوهّم أنّ تعليق الحكم على الوصف يدلّ على علّيّة الصفة للحكم وكونها هي تمام الموضوع للحكم يدور حولها الحكم حيثما كانت ، فكان الموصوف ملغى غير دخيل في الحكم حاله حال الصفات التوضيحيّة.
وربما يزاد على ذلك بالقول بالدلالة على انحصار العلّة في الوصف فحيث ما كان ، كان الحكم ، وحيثما لم يكن ، لم يكن. فمثل : «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على ثبوت الزكاة في
__________________
(١) لم يرد هذه القضيّة في الأخبار إلّا أنّ فقهائنا استفادوها من مجموع الأخبار الواردة في زكاة الغنم فراجع وسائل الشيعة ٩ : ٥٣ ـ ٦٠ ، أبواب ما تجب فيه وما ... ب ٨ ، ح ١ ـ ١٧.