العموم والخصوص
العامّ المنطقي هو ما كان مفهومه صادقا على كثيرين كأسماء الأجناس. والعامّ الأصولي هو ما أخذت الكثرة والشيوع في مدلول لفظه. وليس من العموم من مثل لفظ «العشرة» ونحوه من الألفاظ الموضوعة لمراتب الأعداد ، بل هو لفظ خاصّ موضوع لمعنى مركّب ، ونسبة الآحاد إليه نسبة الأجزاء إلى المركّب لا نسبة الأفراد إلى الكلّي.
ثمّ العامّ ينقسم إلى بدلي وشمولي ، والشمولي إلى استغراقي ومجموعي.
فالبدلي هو ما شمل كلّ فرد من أفراده على سبيل الانفراد والانعزال عن صاحبه كما في النكرات ، والمجموعي بعكس ذلك وكان شمولاه للجميع على وجه الاجتماع والانضمام.
والاستغراقي شمولاه للأفراد لا بشرط من صفتي الاجتماع والانفراد ، فيشمل كلّ واحد وكلّ اثنين وكلّ ثلاثة وهكذا.
وهذا الاختلاف حاصل في الموضوع قبل توجّه الحكم من جهة اختلاف لحاظ الطبيعة مع الأفراد لا أنّه ناشئ من اختلاف تعلّق الحكم ؛ فإنّه لا اختلاف يتصوّر في تعلّق الحكم ، فلولا الاختلاف في جانب الموضوع وفي كيفية لحاظه لم يكن في الحكم اختلاف.
ولا تبعد دعوى ظهور الصيغة في أخذ صفة الاجتماع في جانب الموضوع ، فيكون الموضوع موضوعا واحدا مركّبا ، ولازمه أن يكون الحكم حكما واحدا فيحتاج إلغاء وصف الاجتماع إلى قيام قرينة ليتعدّد الموضوع بتعدّد الأفراد ويتبعه تعدّد الحكم بتعدّدها ، فيكون العامّ نظير لفظ «العشرة» الظاهر في مجموع العشرة حتّى تقوم قرينة على إرادة آحادها ،