فتكون أحكاما متعدّدة لموضوعات متعدّدة ـ هي آحاد العشرة ـ كلّ لا بشرط عن صاحبه ، فيكون أخذ عنوان «العشرة» في الخطاب لمحض الإشارة إلى ذوات الآحاد بلا دخل عنوان «العشرة» في الحكم ، فإذا أتى ببعض منها حصل امتثال التكليف بالنسبة إلى ذلك البعض.
ألفاظ العموم
الحقّ أنّ العموم ـ حيثما يستفاد ـ لا يستفاد عن وضع اللفظ بإزاء العموم وضعا اختصاصيّا ، بل إمّا هو معنى مجازي للّفظ ، أو هو أحد المعاني الحقيقيّة كصيغ الجمع إذا أريد منها العموم. فليس لنا لفظ مختصّ بإفادة العموم.
والتزام وضع مستقل لمجموع الأداة ومدخولها بإزاء العامّ بيّن البطلان.
والقول بأنّ الأداة موضوعة لإفادة العموم في مدخولها أيضا باطل ؛ فإنّ الوقوع في حيّز النفي والنهي يقتضي العموم بحكم من العقل لا بدلالة لفظيّة.
والجمع المحلّى وغير المحلّى متّحدان في المدلول ، ولا أعرف للتحلية أثرا في تغيير المعنى.
ولفظ ال «كلّ» شأنه تأكيد العموم المراد من المدخول ، فلولا أنّ المدخول أريد منه العموم لم يكن للفظ «كلّ» محلّ ؛ إذ الطبيعة في ذاتها ليس فيها كلّ ولا بعض.
حجّيّة العامّ بعد التخصيص
هل العامّ بعد التخصيص حجّة فيما عدا الخارج ، أو يسقط بالتخصيص عن الحجّيّة حتّى يقوم دليل آخر يدلّ على إرادة حدّ معيّن من الباقي إمّا مجموعا أو بعضا؟ فيه إشكال ؛ وذلك لأنّ العامّ له ظهور وكشف واحد يكشف بذلك آحاد متعدّدة ، وهذا الظهور قد أخذ منه بالتخصيص ، ولم يعط له ظهور ثانوي في مجموع ما عدا الخارج ليتمسّك به في مجموع ما عدا الخارج ، بل كان مجموع ما عدا الخارج أحد معاني المجازيّة. فكان تعيينه ممّا عداه من المراتب الباقية حتّى ينتهي إلى ما لا يجوز انتهاء التخصيص إليه بلا معيّن.
وليس مجموع ما عدا الخارج أشدّ علاقة وأقوى ارتباطا مع المعنى الحقيقي كي يتعيّن حمل اللفظ عليه بعد الصرف عن المعنى الحقيقي. وكونه أشبه بالكلّ لكونه أشمل للأفراد