لا يعتبر في سقوطه قصد الأمر.
وبذلك بطل ما قيل من أنّ اعتبار قصد التقرّب إنّما هو من جهة اقتضاء مادّة الوفاء ذلك ؛ لتعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا (١).
فإنّه يقال : إن تعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا بأمر سابق فالنذر بالطلب لعدم أمر سابق ، وإن تعلّق النذر بإتيان الفعل متقرّبا بأمر لاحق متعلّق بسبب تعلّق النذر ـ وهو أمر أوفوا ـ رجع إلى أخذ قصد امتثال أمر أوفوا في متعلّق نفس أمر أوفوا.
ودعوى أنّ من عموم أوفوا وشمولاه للفعلين ـ ولو بقرينة الأخبار الخاصّة ـ يستكشف رجحان الفعلين ذاتا ، وإنّما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع ذلك بالنذر ، مدفوعة باستلزام ذلك جواز التعبّد بالفعلين بقصد رجحانهما الذاتي ، وإن لم يتعلّق بهما نذر. ولا يلتزم به أحد من اكتفى في العبادات بقصد الرجحان الذاتي.
أصل العدم الأزلي
حيث إنّ الخارج من العامّ بسبب التخصيص في الأغلب عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبوسيلة استصحاب عدم عنوان المخصّص يمكن إجراء حكم العامّ ، فلا يختلف في النتيجة من يتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ومن لا يتمسّك ، فإذا وجب إكرام العلماء وخرج من العموم فسّاقهم يصير موضوع الحكم بعد الجمع بين الخطابين العالم غير الفاسق.
والمفروض أنّ الجزء الأوّل محرز بالوجدان ، فإذا أحرز الجزء الثاني فيمن شكّ في فسقه بالاستصحاب رتّب الحكم. بل قد ينكر اقتضاء خروج عنوان ضمّ نقيض ذلك العنوان إلى العام. وإنّما العامّ على ما كان عليه من الموضوع وقد خرج منه عنوان ، وما عدا ذلك العنوان باق تحت العامّ بلا تحديده بحدّ وجودي هو ضدّ عنوان الخارج ، أو عدمي هو نقيض عنوان الخارج.
وعليه فإذا دلّ الدليل على أنّ كلّ امرأة ترى الحمرة إلى خمسين ودلّ دليل آخر على أنّ
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٢٥.