الأوامر
[مادّة الأمر]
كلّ ما ذكر لمادّة الأمر من المعاني ، فإنّها كثرات لمعنيين ، وجزئيّات لمفهومين هما معنى مادّة الأمر ، وباقي المعاني خصوصيّات خارجيّة مستفادة من القرائن الخارجيّة ؛ والمفهومان هما : الطلب من العالي ، ومفهوم الشيء ، وهو في إطلاقه الأوّل يجمع على أوامر ، وفي إطلاقه الثاني يجمع على أمور ، ويشبه أن يكون إطلاقه الثاني أيضا مأخوذا من الأوّل ، وبمناسبة أنّ الشيء يقع موردا للطلب اطلق عليه لفظ الأمر ، كما أنّه بمناسبة أنّه تتعلّق به المشيّة أطلق عليه لفظ الشيء. ثمّ توسّع وأطلق اللفظان على المحالات غير القابلة لتعلّق الطلب والمشيّة. ثمّ الظاهر اعتبار قيدي العلوّ والاستعلاء جميعا في الطلب ، ولا يكتفى بأحدهما المعيّن ، أو لا بعينه ، فضلا عن نفي اعتبارهما رأسا ؛ وذلك لعدم إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي ، كعدم إطلاقه على الطلب من غير المستعلي ، وإن كان عاليا.
ومن نفى اعتبار الاستعلاء اشتبه عليه معنى الاستعلاء ، وحسب أنّه عبارة عن إظهار العلوّ والتكبّر مقابل خفض الجناح ، مع أنّه ليس كذلك ، بل الاستعلاء هو الطلب من المولى بما هو مولى وهذا عبد ، لا بما أنّه طبيب وهذا مريض ، أو ناصح مشفق ، وهذا مستشير ، أو معلّم وهذا متعلّم ، وهكذا (١).
__________________
(١) أي لا بما أنّ الطالب طبيب والمطلوب منه مريض ، أو أنّ الطالب ناصح ومشفق ، والمطلوب منه مستشير لذلك الناصح ، أو أنّ الطالب معلّم والمطلوب منه متعلّم.