الأمر عقيب الحظر
الأمر عقيب الحظر أو النهي عقيب الأمر أو عقيب توهّمهما لا يفيدان سوى رفع ما كان ، لكن بشرط التفات المولى إلى ذلك وقصده رفعهما بطلبه ، وليس ذلك باستعمال الصيغة في ذلك بل من باب الكناية بذكر الملزوم وإرادة اللازم ؛ حيث إنّ لازم ثبوت كلّ من الأمر أو النهي ارتفاع صاحبه.
نعم ، لا وجه لما قيل من أنّا لو لم نسلّم قرينيّة الوقوع عقيب الحظر فلا أقلّ من الإجمال ؛ لاتّصال الكلام بما هو صالح للقرينيّة (١) ؛ وذلك لأنّ الصالح للقرينيّة هو الأظهر ، فعند اتّصال الكلام بما هو أظهر منه يتصرّف في ظهور الكلام بما يوافقه ؛ كما أنّه إذا اتّصل بما يساويه في الظهور حصل الإجمال. فأمّا لا مع هذا وذاك ينعقد للكلام ظهور ولا يرفع اليه عنه من غير سبب.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٧٧.