[واقعا]. وهذا بيان للكشف الحكمي.
نعم ، من التزم بالكشف الحقيقي لا مناص له من التزام أنّ الشرط صدق أنّ المالك سيجيز لا الإجازة الفعليّة على ما تقدّم نظيرة في شرط التكليف.
وما أجيب به عن الشبهة بأنّ الشرط هو العلم بلحوق الإجازة ، أو أنّ الشرط هو وصف التعقّب بالإجازة وهما حاصلان فعلا (١) ، فقد تقدّم دفعهما.
[المبحث] الثاني :
في البحث عن معقوليّة الواجب المشروط والمعلّق وعدمها ، بل مطلق الطلب المشروط والمعلّق. ونحن نسوق الكلام في الواجب ومنه يظهر الحال في غيره.
فاعلم أنّ الواجب المشروط والمعلّق يشتركان في أمر ويمتازان في آخر. يشتركان في أنّ كلّا منهما مشتمل على التعليق ، ويمتازان في أنّ التعليق يرجع إلى متعلّق الحكم. ولنتكلّم في كلّ منهما مستقلّا.
أمّا الكلام في الواجب المشروط فتارة يقع في مقام ثبوته وأخرى في مقام إثباته. والمختار عدم معقوليّته بكلا مقاميه.
أمّا مقامه الأوّل فلوجهين :
الأوّل : أنّ حقيقة التكليف على ما عرفت سابقا هي إرادة خاصّة متوجّهة من المولى إلى جانب العبد ـ بأن يأتي بالفعل من طريق البعث وبداعي البعث ـ وهذا لا يعقل فيه التعليق بعدم معقوليّته في قيده ، وهو البعث على ما يظهر لك في المقام الآتي.
الثاني : أنّ الواقعة إذا كانت على صفة تؤثّر في انقداح الإرادة في نفس المولى ـ باشتمالها على مناط الطلب عند حصول أمر كذا ، أو ارتفاع مانع كذا ـ أثّرت فيه فعلا إذا التفت إليها المولى بلا ترقّب حصول ذلك الأمر ؛ وذلك لأنّ الإرادة إمّا هو العلم بالصلاح ، أو ما هو متولّد من هذا العلم ، وكلّ منهما لا يتوقّف على حصول أمر وراء تصوّر الفعل بما هو عليه من الخصوصيّات.
__________________
(١) كتاب المكاسب : ١٣٣ في تحقيق وجوه الكشف من مباحث بيع الفضولي.