والتأثير على حصول القيد أو الجزء ـ ويكون مع ذلك ما هو عليه من اللااقتضائيّة بالنسبة إليهما ؛ وذلك بأنّ توجّه الطلب نحو طبيعة تكون في وعاء وجود القيد وفي مفروض تحقّقه ، فكان وعاء المطلوب هو وعاء وجود القيد ، فيصير القيد المفروض الوجود كالقيد المحقّق الوجود في عدم اقتضاء الطلب بالنسبة إليه شيئا مع دخله في متعلّقه. فإذا كان التقدير تقدير وجود القيد ، أثّر الطلب في تحصيل ذات المقيّد وبه يتمّ المطلوب ، وإذا لم يكن التقدير تقدير وجود القيد لم يؤثّر شيئا ولم يجب السعي إلى تحصيل وعاء مطلوب المولى بتحصيل القيد.
وإن شئت أخذت القيد في موضوع الفعل المتعلّق للطلب. ومعلوم أنّ الطلب لا يقتضي تحصيل موضوع الفعل المتعلّق به ، فكما أنّ الأمر بتزكية النصاب وتخميس الأرباح والإنفاق على الزوجة لا يقتضي إيجاب موضوعاتها ـ وإنّما يجب الفعل في ظرف وجود موضوعاتها ـ كذلك الأمر بالحجّ على تقدير الاستطاعة ، والإكرام على تقدير المجيء ، والصلاة عند حصول الطواف لا يقتضي إيجاب شرائطها ؛ فإنّها في الحقيقة إيجاب للحجّ على المستطيع وإكرام الجائي وصلاة الطائف بالبيت.
خاتمة :
إذا تعيّن رجوع القيد إلى كلّ من المادّة والهيئة ـ بناء على معقوليّة رجوعه إلى كلّ منهما ـ فهو ، وإلّا ـ بأن أجمل الخطاب ولم يكن معيّن خارجي ـ فاللازم الرجوع إلى الأصول العمليّة أعني استصحاب عدم الوجوب إلى زمان تحقّق الشرط.
إلّا أن يقال : إنّ تقييد المادّة متيقّن ؛ فإنّ القيد إن رجع إلى المادّة أو رجع إلى الهيئة كانت المادّة مقيّدة لا محالة. فإمّا أوّلا وبالذات ، وذلك بورود القيد إليها ابتداء ؛ أو ثانيا وبالعرض ، ومن جهة السراية من الهيئة ؛ فإنّ الهيئة إذا تقيّدت لم يعقل بقاء المادّة على إطلاقها. فكان البيان الرافع للإطلاق حاصلا في جانب المادّة بالقطع التفصيلي ويشكّ في حصول البيان بالنسبة إلى الهيئة ، والمحكّم هو الإطلاق. ونتيجة ذلك ، نتيجة الواجب التعليقي.
ودعوى صلاحيّة الشرط للرجوع إلى الهيئة ، فإذا كان ما يصلح للبيانيّة موجودا لم ينعقد الإطلاق ، مدفوعة بأنّ المتشابه لا يصلح للبيانيّة ، بل إطلاق الهيئة يرفع التشابه عن المتشابه.