[قاعدة نفي الضرر]
قد استفاضت الأخبار أو تواترت على نفي الضرر ، ففي الموثّق عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فجاء الأنصاري إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه وخبّره بالخبر ، فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه ، فقال : «إذا أردت الدخول فاستأذن» فأبى ، فلمّا أبى فساومه منه حتّى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيعه ، فقال : «لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة» فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأنصاري : «اذهب فاقلعها وارم بها إليه ؛ فإنّه لا ضرر ولا ضرار» (١).
وفي الصحيح أو الحسن بابن هاشم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال : «كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» (٢).
وعدم معرفة تطبيق القاعدة على المورد ـ في رواية سمرة ، بل وفي رواية عقبة عن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ؛ الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٨ ؛ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥١ ؛ وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٨ كتاب إحياء الموات ، ب ١٢ ، ح ٣. وما نقله المصنّف يختلف يسيرا مع المصادر.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٢ ؛ وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٤٣ أبواب موجبات الضمان ، ب ٩ ، ح ١.