منه ، ويكون ذلك من جزئيّات اجتماع الأمر والنهي ، ويعامل معه معاملة تلك المسألة.
الثاني : تقدير المنفيّ حكما يلزم منه الضرر.
ويردّه أوّلا : أنّ هذا وإن يسلم من ذلك الإشكال السابق إلّا أنّ نفي العلّة بنفي المعلول شيء غريب ؛ فإنّه غير نفي الحكم بنفي موضوعه ، فإنّ هذا أعني نفي المعلول وإرادة نفي علّته إمّا بتقدير في الكلمة أو بتوسّع في الإسناد لم تثبت صحّته.
وثانيا : أنّ تقدير المنفيّ حكما يلزم منه الضرر ، يوجب اختصاص العبارة بما إذا لزم الضرر من الحكم لا ما إذا لزم من عدم الحكم ، كالضرر اللازم من عدم حكم الشارع بالضمان في موارد الإتلافات مع أنّ دأب الفقهاء جرى على التمسّك بالحديث لإثبات الضمان.
ودعوى أنّ ذلك من جهة أنّ المكلّف هو الذي أوقع نفسه في الضرر ولو كان عن غير تعمّد ، والحديث لا يرفع حكما ضرريّا أوقع المكلّف نفسه فيه.
يدفعها أوّلا : أنّ لازم ذلك عدم التمسّك بالحديث لإثبات خيار الغبن ؛ لأنّ المكلّف هو الذي أوقع نفسه في ضرر الغبن ولو عن جهل ، وحكم الشارع بالخيار دافع له.
وثانيا : أنّ الضرر المتدارك ليس ضررا حقيقة ، فإذا رخّص الشارع في ترك التدارك فقد كان هو الذي أوقع المكلّف في الضرر بترخيصه ، لا أنّه لم يدفع ما أوقع المكلّف نفسه فيه ؛ فإنّ ما أوقع المكلّف نفسه فيه بضميمة عدم التدارك ضرر لا مطلقا ، فلا يكون فرق بين ضرر يلزم من حكم الشارع وبين ضرر يلزم من عدم حكمه في أنّ الكلّ مشمول بالعبارة.
الثالث : حمل النفي على الادّعاء ، وكونه نفيا للحكم بلسان نفي موضوعه توسّعا.
ويبطله : أنّ عنوان الضرر لا حكم له في الشريعة سوى هذا النفي الذي ورد عليه عاجلا بهذا الخطاب ، فما معنى حمله على نفي الحكم بلسان نفي الموضوع؟
وأمّا الأحكام الواردة على عناوين أخر كعنوان الصوم والغسل فتلك أحكام وردت على غير الضرر وإن صادفت عناوينها أحيانا مع الضرر ، وهذه الصدفة لا توجب جواز نفيها بنفي عنوان الضرر ؛ فإنّه كنفي تلك الأحكام بنفي سائر الخصوصيّات المجامعة مع متعلّقاتها أحيانا.
الرابع : تقييد المنفيّ بالضرر غير المتدارك ، فيبقى نفي الجنس على حقيقته.
وهذا مردود بأنّ المخرج للضرر عن كونه ضررا هو التدارك الخارجي دون إيجاب