لأجل ما يشترط بالطهارة. هذا عند اشتغال الذمّة بواجب مشروط بالطهارة ، وإلّا انحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بتوجّه تكاليف المحدث بالأصغر والشكّ البدوي في محرّمات المحدث الأكبر ؛ لتداخل أحكامهما ودخول كلّ ما هو للأوّل من الحكم في الثاني لعدم اختصاصه بحكم خاصّ.
بقيت صور أربع وهي صور الجهل بالحالة السابقة إمّا للتردّد بين أمور ثلاثة : الطهارة ، والحدث الأكبر ، والحدث الأصغر ، أو للتردّد بين أمرين منها ، وينحلّ ذلك إلى ثلاث صور ، والكلّ غير خارج عن أحد أحكام ثلاثة ؛ فإنّ الجهل الذي هو حالته السابقة إمّا أن يكون محكوما بالطهارة أو يكون محكوما بالحدث الأصغر أو يكون محكوما بالحدث الأكبر ، ويلحق كلّ واحد حكم واقعه ، فالمحكوم بالطهارة حكمه حكم من علم بسبق الطهارة ، والمحكوم بالحدث الأصغر حكمه حكم من علم بسبق الحدث الأصغر ، والمحكوم بالحدث الأكبر حكمه حكم من علم بسبق الحدث الأكبر ، والوجه في ذلك واضح.
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي : هو أن يكون منشأ الشكّ في بقاء الكلّي احتمال وجود فرد آخر من الكلّي غير ما علم وجوده وارتفاعه مقارنا لوجوده أو لارتفاعه.
ومنشأ الاشتباه في جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقا ، وعدم جريانه كذلك ، والتفصيل بين احتمال وجود فرد آخر للكلّي مقارن للفرد المعلوم منه وبين احتمال حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد المعلوم هو صدق البقاء على الكلّي الباقي بتبادل الأفراد وصدق الارتفاع على المرتفع بانقطاع الأفراد نظرا إلى وحدة الكلّي ، فلا يكون فرق بين أن يستمرّ هذا الكلّي في فرد واحد أو يستمرّ بتبادل الأفراد أو عدم صدق البقاء والارتفاع نظرا إلى كثرة الأفراد ، وكذلك الحصص من الطبيعة. فما هو المتيقّن منها متيقّن الارتفاع ، وما هو المشكوك مشكوك الحدوث ، فلم يجتمع اليقين والشكّ في موضوع واحد ، أو التفصيل في الصدق وعدمه بين الصورتين.
الحقّ هو الأوّل ؛ فإنّه يطلق على دوام الكلّي واستمراره بتبادل أفراده البقاء عرفا كما يطلق على عدم دوامه لفظ الارتفاع ، وإن كان بالنظر إلى نفس الأفراد المتبادلة لا بقاء وارتفاع ؛ فإنّ ذلك لا يوجب عدم جريان الاستصحاب في الكلّي.
نعم ، يستصحب عدم حدوث ذلك الفرد المتيقّن الحدوث والارتفاع ، فينفى به الآثار