الإجمالي بتوجّه إحدى الطائفتين من التكاليف بل الإتيان بالوظيفة المشتركة بينهما فمبنيّ على ألا يكون الاعتقاد التفصيلي بإحدى الشريعتين شرطا في صحّة العمل ، وإلّا لم يمكن الاحتياط كما لا يمكن الاحتياط في العبادات مع اعتبار قصد الوجه التفصيلي.
ومن ذلك يظهر الجواب عن استصحاب الكتابي إذا أراد الإقناع ، ونزيد على ذلك بعدم الشكّ لنا إذا أراد الإلزام.
[التنبيه] التاسع :
لا إشكال في عدم الرجوع إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي ، وقد وقع اشتباه صغروي فيما إذا كان عامّ وخاصّ مقصور مفاده ببعض أزمنة شمول العامّ غير متعرّض لبقائه في باقي أزمنة شمولاه نفيا وإثباتا في أنّه هل يرجع في حكمه إلى العامّ ، أو أنّ المقام ممّا خلا عن الدليل الاجتهادي ، ويكون المرجع استصحاب حكم المخصّص؟ فهنا مقامان :
الأوّل : في الرجوع إلى العامّ وعدمه.
الثاني : في الرجوع إلى استصحاب المخصّص وعدمه.
أمّا المقام الأوّل فتوضيح الحال فيه : أنّ العامّ يكون على أقسام أربعة ؛ فإنّ قطعات الأزمنة إمّا أن تكون قيدا دخيلا في موضوع الحكم ومكثّرا لأفراد العامّ ، فيكون للعامّ أفراد عرضيّة وأفراد طوليّة هي تلك الأفراد العرضيّة بعينها ملاحظا إيّاها مع كلّ قطعة قطعة من قطعات الزمان ، وإمّا أن يكون ظرفا لها فلا يكون للعامّ إلّا سنخ واحد من الأفراد ، وهو الأفراد العرضيّة فقط ، وكلّ منهما ينقسم إلى قسمين ، فهذه أربعة أقسام.
فإنّ ما كان الزمان فيه قيدا مكثّرا لأفراد العامّ تارة يكون مكثّرا لحكمه أيضا ، بأن يكون العموم استغراقيّا ، وكلّ فرد من الأفراد العامّ المتكثّرة بتكثّر الزمان له حكم مستقلّ ، فيكون بإزاء كلّ فرد من الأفراد العرضيّة أحكام متعدّدة بتعدّد قطعات الأزمنة المتكثّرة لذلك الفرد الواحد ، فبإزاء كلّ قطعة حكم ، وأخرى لا يكون مكثّرا لحكمه ، بل كان هناك حكم واحد متعلّق بمجموع تلك الأفراد من حيث المجموع.
وما كان الزمان فيه ظرفا تارة يكون ظرفا محضا لم تكن فيه شائبة القيديّة كما في مثل : أكرم العلماء ؛ فإنّ الإكرام من جهة أنّه لا بدّ أن يقع في زمان يحتاج إلى الزمان بلا أخذ الزمان