المثال ـ وبين الحكم في ضمن العموم في أنّ أصالة الإطلاق محكّمة في ما عدا مورد القيد.
فقد تحصّل أنّ قسما واحدا من الأقسام الأربعة لا يتمسّك فيه بالدليل الاجتهادي ، وهو الذي أخذ الزمان فيه قيدا غير مكثّر للحكم ، بل كان حكم واحد على سبيل العموم المجموعي متوجّها إلى مجموع قطعات الزمان. وبقيّة الأقسام بين ما يتمسّك فيه بأصالة العموم وبين ما يتمسّك بأصالة الإطلاق.
ثمّ اعلم أنّه لا فرق في مورد عدم التمسّك بين أن يخرج بدليل المخصّص من مبدأ الأزمنة أو من منتهاه أو من الوسط ، كما لا فرق في عدم التمسّك بين أن يكون لإثبات الحكم في الزمان المتأخّر عن زمان المخصّص وبين أن يكون لإثباته في الزمان المتقدّم ؛ فإنّه إذا انحلّ الحكم الواحد المتوجّه إلى المجموع من حيث المجموع بخروج واحد من ذلك المجموع لم يبق للأخذ بدليل ذلك الحكم في البقيّة مجال ، واحتاج إثبات الحكم فيما عدا ذلك المجموع إلى دليل آخر ؛ فإنّ مجموع ما عدا الخارج موضوع غير موضوع المجموع بضميمة الخارج.
المقام الثاني : في الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص فيما لا يرجع فيه إلى الدليل الاجتهادي.
فاعلم أنّ جريان الاستصحاب وعدمه يدور مدار كيفيّة أخذ الزمان في دليل المخصّص ، فإن أخذ ظرفا جرى الاستصحاب ، وإن أخذ قيدا لم يجر. ولا نظر في ذلك إلى دليل العامّ ، ولا ملازمة بين أخذ الزمان بنحو في دليل العامّ وبين أخذه بذلك النحو في دليل المخصّص ـ كما يلوح من شيخ مشايخنا المرتضى (١) ـ بل يجتمع كلّ من النحوين في دليل المخصّص مع كلّ من النحوين في دليل العامّ كما هو واضح.
[التنبيه] العاشر :
يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع. والمراد ببقاء الموضوع تعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين لا بقاء الموضوع في الخارج ـ كما يوهمه ظاهر العبارة ـ والتعبير بالبقاء
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٦٨٠ ـ ٦٨١.