[التنبيه] الحادي عشر :
إذا سرى الشكّ إلى المتيقّن بأن تبدّل اليقين السابق بالشكّ فهل يعامل معاملة اليقين وعدم تبدّله بالشكّ ، وهو المسمّى بقاعدة اليقين ـ إمّا استفادة لها من أخبار الاستصحاب أو استفادة لها من غيرها من الأدلّة ـ أو يرجع إلى سائر الأصول والقواعد؟ فيه إشكال.
والكلام يقع في مقامات خمسة :
الأوّل : في إمكان الجمع بين القاعدتين في الإرادة من أخبار الاستصحاب.
الثاني : في لزوم المعارضة من إرادتهما معا من أخبار الاستصحاب أو استفادتها من سائر الأخبار وعدمها.
الثالث : أنّه في مقام الإثبات هل يتعيّن حمل الأخبار على إرادتهما معا بعد عدم المانع ذاتا ولا عرضا بسبب المعارضة من إرادتهما وعدمه؟
الرابع : في تعيين ظهور أخبار الاستصحاب في إحدى القاعدتين أو كلتيهما.
الخامس : في مفاد أخبار قاعدة التجاوز ، وأنّها هل تقتضي اعتبار القاعدة ولو بعنوان آخر غير عنوان الأخذ باليقين ، أو أنّ مقتضاها قاعدة أخرى تجتمع موردا مع قاعدة اليقين؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول :
قد يتوهّم عدم إمكان إرادة القاعدتين من أخبار الاستصحاب لمكان لحاظ الزمان قيدا في متعلّق اليقين في قاعدة اليقين كدخله في متعلّقه واقعا ، فيكون الشكّ متعلّقا بذلك الذي تعلّق به اليقين دقّة ، وعدم لحاظه بل إلغاؤه عن متعلّقه ذات ما هو المتيقّن لا هو بقيد الحدوث في قاعدة الاستصحاب. ولا يمكن الجمع بين اللحاظ وعدم اللحاظ في عبارة واحدة ، وليس اليقين بشيء مقيّدا بكونه في الزمان الأوّل واليقين به لا بلحاظ هذا القيد فردان من اليقين بذلك الشيء ليشملهما إطلاق «لا تنقض اليقين» ، بل يقين واحد لوحظ تارة مقيّدا وأخرى غير مقيّد وفي كلّ من اللحاظين تستفاد قاعدة غير ما يستفاد في اللحاظ الآخر.
ويدفعه : أنّ لحاظ الزمان قيدا في اليقين وإن كان يوجب قصر العبارة بقاعدة اليقين ، لكنّ إلغاءه عن القيديّة وأخذه لا بشرط عن الزمان يوجب عموم العبارة وشمولها لقاعدة اليقين